بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ

بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ


الفقه
أَن يلمس الثَّوْب، فَيلْزمهُ البيع بلمسه، وَإن لم يتبينه . ومن شواهده حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ ." البخاري :2207
انظر : الاستذكار لابن عبد البر، 6/459، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، 2/111، عمدة القاري للعيني، 11/266.