الْبَيِّنَةُ

الْبَيِّنَةُ


أصول الفقه الفقه
اسْمٌ لِكُل مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ، ويظهره . وتكون البينة تارة بشاهدين عدلين رجلين، وتارة بأربعة شهود عدول، وتارة برجل، وامرأتين، وتارة بشاهد، ويمين . وفي الحديث الشريف : "البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ." الترمذي :1341
انظر : حاشية ابن عابدين، 8/67، روضة الطالبين للنووي، 7/247، المغني لابن قدامة، 10/241