تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَة

تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَة


أصول الفقه
أن يؤخر الشارع إيضاح المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وكل ما يراد به غير ظاهره عن وقت توجه الطلب التكليفي . مثل : لو أمر بصلاة الظهر، وجاء وقتها قبل بيان صفتها، وهو مثال مفروض لا يمكن وقوعه، لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة في الشريعة .
انظر : البرهان للجويني 1/42، التلخيص للجويني، 2/277، قواطع الأدلة للسمعاني، 1/295، 297، تقويم النظر لابن الدهان، 2/79، الضروري لابن رشد، ص : 104.