تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَة
أصول الفقه
أن يؤخر الشارع إيضاح المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وكل ما يراد به غير ظاهره عن وقت توجه الطلب التكليفي . مثل : لو أمر بصلاة الظهر، وجاء وقتها قبل بيان صفتها، وهو مثال مفروض لا يمكن وقوعه، لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة في الشريعة .
انظر : البرهان للجويني 1/42، التلخيص للجويني، 2/277، قواطع الأدلة للسمعاني، 1/295، 297، تقويم النظر لابن الدهان، 2/79، الضروري لابن رشد، ص : 104.