التَّأْسِيس

التَّأْسِيس


علوم القرآن أصول الفقه الفقه
أن يفيد اللفظ معنى جديداً غير التأكيد للمعنى الثابت قبله . وشاهده قول مكي بن أبي طالب: "حمل اللفظين على فائدتين، ومعنيين أولى من حملهما على التكرار بمعنى واحد ". ومن ذلك قول العلماء من أصوليين، وغيرهم : الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، يعني تأسيس معنى جديد لا تأكيد معنى موجود . فلو قال : صل ركعتين، صل ركعتين . فإن المأمور بناء على أن الأصل هو التأسيس لا التأكيد يجب عليه أن يصلِّي أربع ركعات، لأن الجملة الثانية مؤسسة لمعنى جديد، وليست مؤكدة لمعنى موجود .
انظر : غمز عيون البصائر، 1/429، الإحكام للآمدي، 2/185، الفروق للقرافي، 4/171، حاشية الدسوقي، 2/136، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب، ص: 219.