المقيت
كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...
تقوية ما يفهم من لفظٍ سابق على اللفظ المؤكِّد، باستعمال مؤكدات متعددة، من أَجلِ تقوية، وتثبيت معنى الجملة، ومنها التكرار . وهو يقابل التأسيس؛ وفق قولهم في القاعدة : "التأسيس أولى من التأكيد ." لأن التأسيس إفادة معنى آخر غير الذي أفاده ما قبله . والتأكيد ينقسم إلى تأكيد لفظي، ويكون بإعادة اللفظ الأول نفسه، ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼالشرح :5، 6؛ فجملة ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼمؤكدة لجملة ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ. وتأكيد معنوي، ويكون بذكر لفظ غير اللفظ الأول كالنفس، والعين . ويؤتى به لرفع توهم إرادة المجاز، كما في قول القائل : جاء بنو فلان كلهم، أو جاء زيد نفسه .
التَّأْكِيْدُ: مَصْدَرُ أَكَّدَ الأَمْرَ يُؤَكِّدُهُ تَأْكِيداً وَيُقَالُ وَكَّدَهُ تَوْكِيْداً؛ وَمَعْناهُ: الشَّدُّ وَالتَّوْثِيْقُ، وَيَدْخُلُ فِي الكلامِ لإخرَاج الشّكّ، وَفِي الأعدادِ لإِحاطَةِ الأجزاءِ، وَهو على وَجْهَيْنِ: تَكْرِيْرٌ صِرِيحٌ، وغَيْرُ صَريحٍ، فالصَّريحُ نَحْو قولِكَ: رأَيْت زَيْداً زَيْداً، وَغيرُ الصَّرِيحِ نَحْو قَولكَ: فَعَلَ زَيْدٌ نَفْسُه وعَيْنُه، وجَدْوى التوْكِيدِ أَنك إِذا كَرّرْتَ فقد قَرَّرْتَ المُؤَكَّدَ ومَا عَلِقَ بِهِ فِي نَفْسِ السامِعِ ومَكَّنْتَه فِي قَلْبِه، وأَمَطْتَ شُبْهَةً رُبَّمَا خَالَجتْه، أَو تَوَهَّمْتَ غَفْلَةً وذَهَاباً عَمَّا أَنتَ بِصَددِه فأَزَلْتَه.
وكد
تَقْوِيَةُ مَدْلُوْلِ اللَّفْظِ المَذْكُوْرِ أَوَّلاً بِلَفْظٍ مَذْكُوْرٍ ثَانِياً.
الغرضُ من توكيد المتكلّم كلامَهُ، إعْلاَمُ المخاطَبِ بأَنّه يقول كلامه جازماً، قاصداً لما يَدُلُّ عليه كلامُهُ، مُتَثَبِّتاً مِنْه، لا يقولُه عن تَوَهُّمِ أَوْ ثَرْثَرَةٍ أوْ تَضْلِيلٍ أو اختراعٍ أو نحو ذلك.
الشَّدُّ وَالتَّوْثِيْقُ، وَيَدْخُلُ فِي الكلامِ لإخرَاج الشّكّ، وَفِي الأعدادِ لإِحاطَةِ الأجزاءِ.
تقوية ما يفهم من لفظٍ سابق على اللفظ المؤكِّد، باستعمال مؤكدات متعددة، من أَجلِ تقوية، وتثبيت معنى الجملة. والتأكيد نوعان؛ تأكيد لفظي، ويكون بإعادة اللفظ الأول نفسه، مثل الآية: <> الشرح:5،6؛ وتأكيد معنوي، ويكون بذكر لفظ غير اللفظ الأول، كالنفس، والعين. ويؤتى به لرفع توهم إرادة المجاز، كما في قول القائل: جاء بنو فلان كلهم.
* تهذيب اللغة للأزهري : (10/ 180)
* الصحاح للجوهري : (2/ 442)، و(2/ 553)
* تاج العروس : (9/ 320)
* المحصول : (1/ 258)
* االتمهيد في تخريج الفروع على الأصول : (ص: 167)
* نهاية السول شرح منهاج الأصول : (ص: 106)
* مختصر التحرير : (1/ 145)
* البلاغة العربية : (1/ 186) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّأْكِيدُ لُغَةً: التَّوْثِيقُ وَالإِْحْكَامُ وَالتَّقْوِيَةُ، يُقَال: أَكَّدَ الْعَهْدَ إِذَا وَثَّقَهُ وَأَحْكَمَهُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: جَعْل الشَّيْءِ مُقَرَّرًا ثَابِتًا فِي ذِهْنِ الْمُخَاطَبِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّأْسِيسُ:
2 - التَّأْسِيسُ عِبَارَةٌ عَنْ إِفَادَةِ مَعْنًى جَدِيدٍ لَمْ يَكُنْ حَاصِلاً قَبْلَهُ، فَالتَّأْسِيسُ عَلَى هَذَا فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ خَيْرٌ مِنَ التَّأْكِيدِ؛ لأَِنَّ حَمْل الْكَلاَمِ عَلَى الإِْفَادَةِ خَيْرٌ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الإِْعَادَةِ، وَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْسِيسِ، وَلِذَا لَوْ قَال شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَالأَْصَحُّ الْحَمْل عَلَى الاِسْتِئْنَافِ (أَيِ التَّأْسِيسِ) لاَ التَّأْكِيدِ. فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ التَّأْكِيدَ بِذَلِكَ صُدِّقَ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ - صُدِّقَ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - التَّأْكِيدُ جَائِزٌ فِي الأَْحْكَامِ لِتَقْوِيَتِهَا وَتَرْجِيحِهَا عَلَى غَيْرِهَا، حَيْثُ يُرَجَّحُ الْمُؤَكَّدُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ غَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ؛ لاِحْتِمَال تَأْوِيل غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ، بِخِلاَفِ الْمُؤَكَّدِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحْتَمِلُهُ، كَمَا يَمْنَعُ نَقْضَهَا إِلاَّ بِشَرْطِهِ. (3) مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (4) .
تَأْكِيدُ الأَْقْوَال:
4 - تُؤَكَّدُ الأَْقْوَال فَتُرَجَّحُ عَلَى غَيْرِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ تَأْكِيدُ الشَّهَادَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (5) . وَقَدْ يَأْخُذُ التَّأْكِيدُ أَحْكَامًا مُعَيَّنَةً، كَتَأْكِيدِ الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ يُضَمُّ الْمُتَفَرِّقُ مِنْهُ لِيُجْعَل حُكْمُهُ وَاحِدًا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي الطَّلاَقِ، وَفِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَانٌ) .
التَّأْكِيدُ بِالأَْفْعَال:
5 - مِنْ ذَلِكَ تَأْكِيدُ الثَّمَنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ رُبَّمَا هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْل التَّسْلِيمِ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ، وَتَأْكِيدُ الْمَهْرِ بِالدُّخُول، وَتَأْكِيدُ الأَْحْكَامِ بِالتَّنْفِيذِ (1) . وَتَفْصِيل مَا أُجْمِل فِي هَذَا الْبَحْثِ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) التهانوي 6 / 1547، والتعريفات بتصرف، والمصباح المنير، وتاج العروس في مادة " أكد ".
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 135 ط البابي الحلبي، والأشباه والنظائر لابن نجيم 149 ط دار ومكتبة الهلال.
(3) مسلم الثبوت 2 / 205 في باب الترجيح.
(4) سورة النحل / 91.
(5) سورة النور / 6.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 42/ 10