التَّأْمِينُ الصِّحِّيُّ

التَّأْمِينُ الصِّحِّيُّ


الفقه
اتفاق بين طرفين يتعهد فيه الطرف الأول بدفع نفقات الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الآخر، مقابل مبلغ متفق عليه، يدفعه جملة واحدة، أو على أقساط . وشاهده : أن التأمين الصحي قد يتدثر بعباءة أي نوع من أنواع التأمين المعروفة : وهي التأمين التجاري، والتأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي .
انظر : معجم مصطلحات الفقه الطبي لنذير أوهاب، ص : 19، والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي لمحمد عثمان شبير، ص : 94، مجلة المجمع الفقهي 13/1338.
هذا المصطلح مرادف لـ التأمين الطبي .