التَّأْوِيلُ الْبَعِيد

التَّأْوِيلُ الْبَعِيد


أصول الفقه
تأويل يكون فيه المعنى المحمول عليه اللفظ في غاية البعد عند أهل اللغة، فلا يكفي في الحمل عليه إلا دليل في غاية القوة . ومثله تأويل بعض الحنفية لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ." أبو داود :2083، والترمذي :1102، بأن المراد بالمرأة في الحديث الصغيرة، أو الأمة . وهو تأويل بعيد عند الجمهور؛ لأن حمل المرأة في الحديث على ذلك معنى من المعاني البعيد أن يقصر عليها اللفظ إلا بدليل قوي . إذ الحديث قد صدر بصيغة من أقوى صيغ العموم وهي "أي "، ولهذا قال الأصوليون : المعنى البعيد يحتاج إلى دليل قوي يرجحه على المعنى الظاهر .
انظر : التحبير للمرداوي، 6/2850، بيان المختصر للأصفهاني، 2/418، شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/536.