الإِجْمَاعُ الضِّمْنِي

الإِجْمَاعُ الضِّمْنِي


أصول الفقه
الإجماع المستنتج من اختلاف أهل العصر على قولين، أو أكثر، فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما خرج عن تلك الأقوال باطل . مثل : لـمّا اختلف الصحابة في الجد مع الإخوة؛ فذهب بعضهم إلى أن المال للجد، والإخوة محجوبون، وذهب بعضهم إلى التشريك بين الجد، والإخوة، فاستنتج العلماء من ذلك الإجماع على بطلان القول بأن المال كله للإخوة، والجد يحجب . مع أن الصحابة لم يصرحوا بذلك، ولكنه فهم من خلافهم .
انظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه، 3/253، كشف الأسرار للبخاري، 3/235، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 126، المعتمد لأبي الحسين البصري، 2/45، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة عبد الوهاب، ص : 25.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند بعض المتأخرين على كل إجماع، فهم من فحوى الخلاف . كقول الشافعي بوجوب الأخذ بأقل ما قيل في دية غير المسلم .