القريب
كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...
جهالة حال الوديعة، وعدم بيانها من المودَع عند موته . ومن أمثلته لو ادعى الطالب التجهيل، بأن قال : مات المودَع مجهلاً . وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات، وكانت معروفة، ثم هلكت بعد موته، فالقول للطالب .
جهالة حال الوديعة، وعدم بيانها من المودَع عند موته.
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي التَّجْهِيل فِي اللُّغَةِ: النِّسْبَةُ إِلَى الْجَهْل. يُقَال: جَهَّلْتُ فُلاَنًا: إِذَا قُلْتَ: إِنَّهُ جَاهِلٌ. وَالْجَهْل: نَقِيضُ الْعِلْمِ. وَيَكُونُ الْجَهْل أَيْضًا نَقِيضَ الْحِلْمِ، يُقَال: جَهِل فُلاَنٌ عَلَى فُلاَنٍ: إِذَا سَفِهَ عَلَيْهِ وَأَخْطَأَ. (1)
يُقَال: جَهِل فُلاَنٌ جَهْلاً وَجَهَالَةً، وَالْجَهَالَةُ: أَنْ تَفْعَل فِعْلاً بِغَيْرِ عِلْمٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: أَنْ لاَ يُبَيِّنَ الأَْمِينُ قَبْل مَوْتِهِ حَال مَا بِيَدِهِ لِلْغَيْرِ مِنْ وَدِيعَةٍ، أَوْ لُقَطَةٍ، أَوْ مَال يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ، وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لاَ يَعْلَمُهَا، مَاتَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - التَّجْهِيل قَدْ يَرِدُ عَلَى الْوَدِيعَةِ، وَهِيَ الْمَال الَّذِي يُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهُ. (3) وَهِيَ أَمَانَةٌ نَزَل فِي شَأْنِهَا قَوْل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (4) قِيل: نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ الدَّارِيِّ قَبْل إِسْلاَمِهِ، كَانَ سَادِنَ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَمَّا دَخَل النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَغْلَقَ عُثْمَانُ بَابَ الْكَعْبَةِ وَامْتَنَعَ مِنْ إِعْطَاءِ مِفْتَاحِهَا، زَاعِمًا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا مَنَعَهُ، فَلَوَى عَلِيٌّ ﵁ يَدَهُ، وَأَخَذَهُ مِنْهُ، وَفَتَحَ الْبَابَ وَدَخَل ﷺ الْكَعْبَةَ. فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْعَبَّاسُ ﵁ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمِفْتَاحَ لِتَجْتَمِعَ لَهُ السَّدَانَةُ مَعَ السِّقَايَةِ، فَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى الآْيَةَ.، فَأَمَرَ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى عُثْمَانَ وَيَعْتَذِرَ إِلَيْهِ، فَقَال لَهُ: أَكْرَهْتَ وَآذَيْتَ ثُمَّ جِئْتَ تَرْفُقُ؟ فَقَال لَهُ: لَقَدْ أَنْزَل اللَّهُ فِي شَأْنِكَ قُرْآنًا وَقَرَأَ عَلَيْهِ الآْيَةَ فَأَسْلَمَ، فَجَاءَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَال: مَا دَامَ هَذَا الْبَيْتُ فَإِنَّ الْمِفْتَاحَ وَالسَّدَانَةَ فِي أَوْلاَدِ عُثْمَانَ.
3 - وَقَدْ جَعَل النَّبِيُّ ﷺ السَّدَانَةَ فِي أَوْلاَدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَيْثُ قَال: خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلاَّ ظَالِمٌ (5) وَالْمُرَادُ مِنَ الآْيَةِ جَمِيعُ الأَْمَانَاتِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ - وَدِيعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا - أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَهَا حَتَّى لاَ يُفَاجِئَهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يُعَيَّنْ صَاحِبُهَا، فَتَضِيعُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَسْئُولاً عَنْ تَجْهِيلِهَا.
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يُرَخِّصِ اللَّهُ لِمُعْسِرٍ وَلاَ لِمُوسِرٍ أَنْ يُمْسِكَ الأَْمَانَةَ، أَيْ يَحْبِسَهَا عَنْ صَاحِبِهَا عِنْدَ طَلَبِهَا.
وَرُوِيَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ، فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا. (6) وَرُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَتَعَدَّ. (7)
4 - وَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ الأَْمَانَةِ تَعْظِيمًا بَلِيغًا وَأَكَّدَهُ تَأْكِيدًا شَدِيدًا فَقَال ﷿ {إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَال فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً} (8) أَيْ بِمَشَقَّتِهَا الَّتِي لاَ تَتَنَاهَى بِهَا. (9) وَإِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً كَانَتْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ بِالْهَلاَكِ مُطْلَقًا، مَا لَمْ يَكُنِ الْمُودَعُ مُفَرِّطًا أَوْ مُتَعَدِّيًا، وَمِنَ التَّعَدِّي التَّجْهِيل عَنْ قَصْدٍ. (10)
قَال فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَالْمُودَعُ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّجْهِيل إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ.
أَمَّا إِذَا عَلِمَ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ، وَالْمُودَعُ يَعْلَمُ أَنَّ الْوَارِثَ يَعْلَمُ، وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَمْ يَضْمَنْ. وَلَوْ قَال الْوَارِثُ: أَنَا عَلِمْتُهَا، وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ عِلْمَ الْوَارِثِ بِهَا لِتَصِيرَ مَضْمُونَةً بِالتَّجْهِيل يُنْظَرُ، إِنْ فَسَّرَهَا الْوَارِثُ وَقَال: هِيَ كَذَا وَكَذَا، وَهَلَكَتْ صُدِّقَ. وَمَعْنَى ضَمَانِهَا صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ. (11)
5 - وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: قَال فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: الْمُودَعُ وَالْمُضَارِبُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضِعُ وَكُل مَنْ كَانَ الْمَال بِيَدِهِ أَمَانَةً إِذَا مَاتَ قَبْل الْبَيَانِ، وَلَمْ تُعْرَفِ الأَْمَانَةُ بِعَيْنِهَا، فَإِنَّ الْمَال يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي تَرِكَتِهِ، لأَِنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَدِيعَةِ بِالتَّجْهِيل. وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلاً: أَنْ لاَ يُبَيِّنَ حَال الأَْمَانَةِ كَمَا فِي الأَْشْبَاهِ.
وَقَدْ سُئِل الشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ نُجَيْمٍ عَمَّا لَوْ قَال الْمَرِيضُ: عِنْدِي وَرَقَةٌ فِي الْحَانُوتِ لِفُلاَنٍ ضَمَّنَهَا دَرَاهِمَ لاَ أَعْرِفُ قَدْرَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ تُوجَدْ. فَأَجَابَ: بِأَنَّهُ مِنَ التَّجْهِيل، لِقَوْلِهِ فِي الْبَدَائِعِ: هُوَ أَنْ يَمُوتَ قَبْل الْبَيَانِ وَلَمْ تُعْرَفِ الأَْمَانَةُ بِعَيْنِهَا.
6 - وَمِنَ الأَْمَانَاتِ الرَّهْنُ، إِذَا مَاتَ الْمُرْتَهِنُ مُجَهِّلاً يَضْمَنُ قِيمَةَ الرَّهْنِ فِي تَرِكَتِهِ، وَكَذَا الْوَكِيل إِذَا مَاتَ مُجَهِّلاً مَا قَبَضَهُ (12) .
وَقَدْ نَصَّتِ الْمَادَّةُ 801 مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ: (إِذَا مَاتَ الْمُسْتَوْدَعُ وَوُجِدَتِ الْوَدِيعَةُ عَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ يَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ وَارِثِهِ، فَيَرُدُّهَا لِصَاحِبِهَا. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُوجَدْ عَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ: فَإِنْ أَثْبَتَ الْوَارِثُ أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ قَدْ بَيَّنَ حَال الْوَدِيعَةِ فِي حَيَاتِهِ، كَأَنْ قَال: رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ لِصَاحِبِهَا، أَوْ قَال: ضَاعَتْ بِلاَ تَعَدٍّ، فَلاَ يَلْزَمُ الضَّمَانُ. وَكَذَا لَوْ قَال الْوَارِثُ: نَحْنُ نَعْرِفُ الْوَدِيعَةَ، وَفَسَّرَهَا بِبَيَانِ أَوْصَافِهَا، ثُمَّ قَال: إِنَّهَا هَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُسْتَوْدَعِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلاَ ضَمَانَ حِينَئِذٍ، وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَوْدَعُ بِدُونِ أَنْ يُبَيِّنَ حَال الْوَدِيعَةِ يَكُونُ مُجَهِّلاً، فَتُؤْخَذُ الْوَدِيعَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهِ، وَكَذَا لَوْ قَال الْوَارِثُ: نَحْنُ نَعْرِفُ الْوَدِيعَةَ بِدُونِ أَنْ يُفَسِّرَهَا وَيَصِفَهَا، لاَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ: إِنَّهَا ضَاعَتْ. وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا ضَاعَتْ يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنَ التَّرِكَةِ) . (13)
7 - وَقَدْ وَرَدَ فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لاِبْنِ نُجَيْمٍ: الأَْمَانَاتُ تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةً بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: النَّاظِرِ إِذَا مَاتَ مُجَهِّلاً غَلاَّتِ الْوَقْفِ، وَالْقَاضِي إِذَا مَاتَ مُجَهِّلاً أَمْوَال الْيَتَامَى عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا. وَالسُّلْطَانِ إِذَا أَوْدَعَ بَعْضَ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ الْغَازِي ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا. هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي بَابِ الْوَقْفِ، وَفِي الْخُلاَصَةِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَذَكَرَهَا الْوَلْوَالَجِيُّ وَذَكَرَ مِنَ الصُّوَرِ الثَّلاَثِ: أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَال الْمَال الَّذِي فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِلْقَاضِي، فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى أَرْبَعَةً. وَزَادَ (أَيْ صَاحِبُ الأَْشْبَاهِ) عَلَيْهَا مَسَائِل: الأُْولَى: الْوَصِيُّ إِذَا مَاتَ مُجَهِّلاً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. الثَّانِيَةُ: الأَْبُ إِذَا مَاتَ مُجَهِّلاً مَال ابْنِهِ ذَكَرَهُ فِيهَا أَيْضًا. الثَّالِثَةُ: إِذَا مَاتَ الْوَارِثُ مُجَهِّلاً مَا أُودِعَ عِنْدَ مَوْتِهِ. الرَّابِعَةُ: إِذَا مَاتَ مُجَهِّلاً لِمَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي بَيْتِهِ. الْخَامِسَةُ: إِذَا مَاتَ مُجَهِّلاً لِمَا وَضَعَهُ مَالِكُهُ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. السَّادِسَةُ: إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ مُجَهِّلاً لِمَا أُودِعَ عِنْدَهُ مَحْجُورًا. وَهَذِهِ الثَّلاَثُ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْخَلاَّطِيِّ فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى عَشَرَةً. وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلاً: أَنْ لاَ يُبَيِّنَ حَال الأَْمَانَةِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لاَ يَعْلَمُهَا، فَإِنْ بَيَّنَهَا وَقَال فِي حَيَاتِهِ: رَدَدْتُهَا فَلاَ تَجْهِيل إِنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ عَلَى مَقَالَتِهِ، وَإِلاَّ لَمْ يُقْبَل قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا فَلاَ تَجْهِيل. (14)
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِذَا تُوُفِّيَ الْمُودَعُ وَلَدَيْهِ وَدِيعَةٌ، وَلَمْ يَرُدَّهَا لِصَاحِبِهَا قَبْل مَوْتِهِ، وَلَمْ يُوصِ بِهَا، أَيْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا مَنْ يَقُومُ بِرَدِّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ قَاضٍ أَوْ أَمِينٍ أَوْ وَارِثٍ ضَمِنَهَا إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهَا أَوِ الإِْيصَاءِ بِهَا وَلَمْ يَفْعَل، بِخِلاَفِ مَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ، كَأَنْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ قُتِل غِيلَةً أَوْ سَافَرَ بِهَا، لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَمَحَل ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقَاضِي. أَمَّا الْقَاضِي إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَال الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلاَ يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ، لأَِنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ، بِخِلاَفِ سَائِرِ الأُْمَنَاءِ وَلِعُمُومِ وِلاَيَتِهِ. وَلاَ أَثَرَ لِكِتَابَةِ الْمُودَعِ عَلَى شَيْءٍ: هَذَا وَدِيعَةُ فُلاَنٍ مَثَلاً، أَوْ فِي أَوْرَاقِهِ: عِنْدِي لِفُلاَنٍ كَذَا إِلاَّ إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْوَارِثُ. (15)
وَالْمَالِكِيَّةُ كَذَلِكَ فِي الضَّمَانِ، وَزَادُوا طُول الزَّمَنِ، حَيْثُ قَالُوا: تُضْمَنُ الْوَدِيعَةُ بِمَوْتِ الْمُودَعِ إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا وَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ، فَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لاِحْتِمَال أَنَّهُ تَسَلَّفَهَا، إِلاَّ أَنْ يَطُول الزَّمَنُ مِنْ يَوْمِ الإِْيدَاعِ لِعَشْرِ سِنِينَ فَلاَ ضَمَانَ، وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ رَدَّهَا لِرَبِّهَا.، وَمَحَل كَوْنِ الْعَشْرِ السِّنِينَ طِوَالاً إِذَا لَمْ تَكُنِ الْوَدِيعَةُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ، وَإِلاَّ فَلاَ يَسْقُطُ الضَّمَانُ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ أَخَذَهَا رَبُّهَا إِنْ ثَبَتَ بِكِتَابَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ بِخَطِّ الْمُودَعِ أَوِ الْمُودِعِ. (16)
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُودَعُ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَلاَ تَتَمَيَّزُ مِنْ مَالِهِ فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَاهَا فَهِيَ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ.
8 - هَذَا وَلاَ تَثْبُتُ الْوَدِيعَةُ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ سَابِقٍ مِنَ الْمَيِّتِ أَوْ وَرَثَتِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِهَا، وَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهَا مَكْتُوبًا وَدِيعَةً لَمْ يَكُنْ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ كَانَتْ فِيهِ وَدِيعَةٌ قَبْل هَذَا، أَوْ كَانَتْ وَدِيعَةً لِمُوَرِّثِهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ وَدِيعَةً فَابْتَاعَهَا. وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ فِي أَوْرَاقِ أَبِيهِ أَنَّ لِفُلاَنٍ عِنْدِي وَدِيعَةً لَمْ يَلْزَمْهُ بِذَلِكَ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَدَّهَا وَنَسِيَ الضَّرْبَ عَلَى مَا كَتَبَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. (17)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (إِبْضَاعٌ، رَهْنٌ، عَارِيَّةٌ، مُضَارَبَةٌ، وَدِيعَةٌ وَوَقْفٌ) .
__________
(1) الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: " جهل ".
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 495، والأشباه والنظائر لابن نجيم 109 ط المطبعة الحسينية المصرية.
(3) ابن عابدين 4 / 493، والمادة 763 من مجلة الأحكام العدلية ص 144.
(4) سورة النساء / 58.
(5) حديث: " خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم " أخرجه الطبراني في الكبير (11 / 120 - ط وزارة الأوقاف العراقية) وأورده الهيثمي في المجمع (3 / 285 - ط القدسي) وفيه عبد الله بن المؤمل، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه جماعة.
(6) حديث: " أن النبي ﷺ كانت عنده ودائع. . . . " أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3 / 22 - ط دار صادر) .
(7) حديث: " ليس على المستودع ضمان ما لم يتعد. . . " أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ: " ليس على المستعير ضمان على المستودع غير المغل ضمان ". وفي إسناده عمرو وعبيدة وهما ضعيفان وقال الدارقطني: إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع (سنن الدارقطني 3 / 41 ط دار المحاسن، والتلخيص الحبير 3 / 97) .
(8) سورة الأحزاب / 72.
(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 1 / 266 ط دار المعرفة.
(10) ابن عابدين 4 / 494، والمغني لابن قدامة 6 / 382 - 383 م الرياض الحديثة، وجواهر الإكليل 2 / 140، والمهذب 1 / 366.
(11) الأشباه والنظائر لابن نجيم 109.
(12) رد المحتار وحاشية ابن عابدين 4 / 495 - 497.
(13) مجلة الأحكام العدلية المواد 777، 801، 803 ص 148 - 154.
(14) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص / 109.
(15) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه 4 / 78 - 79، وشرح روض الطالب وأسنى المطالب 3 / 77 - 78 نشر المكتبة الإسلامية.
(16) الشرح الكبير 3 / 425 - 426، وجواهر الإكليل 2 / 142.
(17) المغني لابن قدامة 6 / 393، 394 م الرياض الحديثة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 173/ 10