التَّحْجِيرُ
الفقه أصول الفقه
منع الغير من إحياء الأرض الموات بوضع علامة كحجَر، ونحوه على الجوانب الأربعة، مما يفيد الاختصاص لا التمليك .
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/282، الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند، 5/386، وحاشية البجيرمي، 1/402.
تعريفات أخرى :
- وضع الرجل سجَّادة في موضع معيَّن من المسجد؛ ليصلي فيه، ويمنع غيره من الصلاة فيه .
التعريف اللغوي :
التَّضْيِيقُ، يُقالُ: حَجَّرَ الشَّيْءَ، يُحَجِّرُ، تَحجِيراً، فهو مُحَجِّرٌ، أيْ: ضَيَّقَهُ تَضْيِيقاً، وتَحَجَّرْتَ واسِعاً، إذا: ضَيَّقْتَهُ، وحَجَّرْتَ عليَّ ما وَسَّعَهُ الله، أيْ: ضَيَّقْتُ. وأَصْلُهُ مِن المَنْعِ والإحاطَةِ على الشَّيْءِ، يُقال: حَجَّرَ الأَرْضَ، وحَجَّرَ عليها، وحَجَّرَ حَوْلَها، أيْ: وَضَعَ على حُدُودِها عَلاماتٍ بِالحِجارَةِ ونَحْوِها، وحَجَّرَ الطَّرِيقَ: أَحاطَها بِالحِجارَةِ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَق مُصطلَح (تَحْجِير) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: أحكام المساجِد، ويُراد به: التَّضْيِيق. ويُطلَق في كتاب النِّكاح بمعنى العَضْلِ، ومعناه: إجبارُ المرأةِ على الزَّوْجِ مِمَّن لا تُوافِق عليه، ومَنْعُها مِن الزَّوجِ بِمَن رَضِيَت بِه مع تَوَفُّرِ الشَّروطِ المُعتَبَرَةِ فيه شَرْعاً.
جذر الكلمة :
حجر
المراجع :
القاموس المحيط : (ص 372) - لسان العرب : (4/169) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/168) - معجم اللغة العربية المعاصرة : (1/446) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 409) - معجم لغة الفقهاء : (ص 122) - التعريفات الفقهية : (ص 52) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/183) - الفتاوى الهندية : (5/386) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/69) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/327) - الـمغني لابن قدامة : (5/569) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/193) -