التَّخَارُجُ

التَّخَارُجُ


الفقه
تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معين من التركة . ومنه أخذ البنت الوارثة بيتاً من التركة بدل قيمة حصتها .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 7/202، حاشية ابن عابدين، 5/642، التعريفات للجرجاني، ص : 75.
هذا المصطلح مرادف لـ القسمة .