تَخْصِيصُ الْعَامّ بِذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِهِ

تَخْصِيصُ الْعَامّ بِذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِهِ


أصول الفقه
مسألة أصولية يراد بها أن يرد نص بحكم عام، ويرد نص آخر على ثبوت الحكم نفسه لبعض أفراد ذلك العام، فهل يخصص العام بذلك البعض؛ فيحمل عليه دون غيره؟ ويعبر عن هذه المسألة –أيضاً - بقولهم : الحكم على بعض أفراد العام بمثل حكم العام هل يعد تخصيصاً؟ ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أيَّما إهاب دبغ فقد طهر ." أحمد :1895، والترمذي :1728، مَعَ قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي حَدِيثٍ آخَرَ لما وجد شاة ميتة : "هلاّ أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به ." فقالوا : إنها ميتة، فقال : "إنما حَرُم من الميتة أكلها ." مسلم :363، فالتّنصيص على الشّاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم أيّما إهابٍ دبغ فقد طهر عند أكثر الأصوليين؛ لأنه تنصيصٌ على بعض أفراد العامّ بلفظٍ لا مفهوم له إلّا مجرّد مفهوم اللّقب. وهو ليس بحجة
انظر : البحر المحيط للزركشي، 4/300، حاشية العطار، 2/69، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/336