التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ

التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ


أصول الفقه
إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بدليل القياس . مثل إخراج العبد من عموم آية : ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕالنور : 2. بالقياس على الأمة، التي ورد النص على أن حدها نصف حد الحرة، والاكتفاء بجلد العبد الزاني خمسين جلدة .
انظر : العدة لأبي يعلى، 559/2، قواطع الأدلة للسمعاني، 160/1، نفائس الأصول للقرافي، 2105/5، الأصل الجامع للسيناوني، 19/2.