التَّخْصِيصُ بِالْمَفْهُومِ

التَّخْصِيصُ بِالْمَفْهُومِ


أصول الفقه
أن يرد نص شرعي بلفظ عام، ويعارضه مفهوم نص آخر أخص؛ فيحمل العام على الخاص . ومثاله تخصيص قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ ." أبوداود :3628، والنسائي :6242، وابن ماجه :2427. فهذ الحديث عام في كل غني مماطل ممتنع عن دفع الحق . وظاهره يشمل الوالدين . إلا أن هذا العموم قد خص منه الوالدان الواجدان أخذا من المفهوم الأولوي لقوله -تعالى - في حق الوالدين : ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰالإسراء :23، فإنه يقتضي تحريم كل أذى للوالدين . ومثال تخصيص العام بمفهوم المخالفة قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "الماء طهور لا ينجسه شيء ." أبو داود :66، والترمذي :66، والنسائي :326. فإنه عام في كل ماء في أنه لا يتنجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أو لا . لكن خص هذا العموم -عند بعض العلماء - بمفهوم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ." أبو داود :64، والترمذي :67، وابن ماجة :517، إذ مفهومه أن ما كان دون قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة .
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 267، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/393، شرح الكوكب المنير للفتوحي، 3/376، التخصيص بالمفهوم للمبارك، ص : 14.