تَخْلِيلُ الْخَمْرِ

تَخْلِيلُ الْخَمْرِ


الفقه
تغير الخمر مِنَ الْمَرَارَةِ إِلَى الْحُمُوضَةِ، وزوال أوصافها، بطرح المكلف شيئا فيها كخل، أو ملح، أو غَيْرِهَا .
انظر : المبسوط للسرخسي، 24/7، المقدمات الممهدات لابن رشد، 1/444، روضة الطالبين للنووي، 4/72.
تعريفات أخرى :

  • تَغَيَّر الخمر مِنَ الْخَمْرِيَّةِ إِلَى الْخَلِيَّةِ بنفسها . ومن شواهده حديث عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ : "لَا ". مسلم :1983، ومن أمثلته قولهم : "النَّوْعُ الثَّانِي : غَيْرُ مُحْتَرَمَةٍ، وَهِيَ الَّتِي اتِّخَاذُ عَصِيرِهَا لِلْخَمْرِيَّةِ . ثُمَّ فِي النَّوْعَيْنِ مَسَائِلُ؛ إِحْدَاهَا : تَخْلِيلُ الْخَمْرِ بِطَرْحِ الْعَصِيرِ، أو الْمِلْحِ، أو الْخَلِّ، أو الْخُبْزِ الْحَارِّ، أو غَيْرِهَا فِيهَا حَرَامٌ . وَالْخَلُّ الْحَاصِلُ مِنْهَا نَجِسُّ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا : تَحْرِيمُ التَّخْلِيلِ . وَالثَّانِيَةُ : نَجَاسَةُ الْمَطْرُوحِ بِالْمُلَاقَاةِ، فَتَسْتَمِرُّ نَجَاسَتُهُ، إِذْ لَا مُزِيلَ لَهَا، وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الْحُكْمِ بِانْقِلَابِهِ طَاهِرًا، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدَّنِّ ."