الآبِدُ

الآبِدُ


الفقه أصول الفقه
الحيوان الشَّارد الذي يَنْفِر من الإنس . سواء كان أليفاً كالبعير الذي شرد من مالكه، أو غير أليف كالغزال .وشاهده قول الفقهاء :" ولو شردت بهيمةٌ إنسيّة الجنس، فقاعدة المذهب أنها قد تلتحق إذا شردت بالصيد الأَبِد؛ حتى تكون إصابتها بالجرح في غير المذبح ذكاة كما في الصيد "
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 6/200 نهاية المطلب، 18/130، كشاف القناع للبهوتي، 4/117.

التعريف اللغوي :


الآبِدُ: المُتَوَحِّشُ النّافِرُ مِن الحَيوانِ، يُقال: أَبَدَتِ البَهِيمَةُ، تَأبُدُ، وتَأبِدُ، أُبوداً: إذا تَوَحَّشَتْ ونَفَرَتْ مِن الإنْسِ. وأَصْلُ التَّأْبِيدُ: الاِنْفِرادُ والتَّوحُّشُ. وأَوابِدُ الكَلامِ: نَوادِرُهُ وغَرَائِبُهُ. وقِيل أَصْلُه: البَقَاءُ إلى الأَبَدِ، وهو: الدَّهْرُ والزَّمَنُ الطَّوِيلُ، وشَيْءٌ أَبَدِيٌّ، أيْ: لا حَدَّ لِوَقْتِهِ ولا نِهايَةَ له، ومنه سُمِّيَت الوُحُوشُ بذلك؛ لأنّها طَوِيلَةُ العُمْرِ لا تَكادُ تَمُوتُ إلاّ بِآفَةٍ، والجمع: أوابِدٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (آبد) في الفقه في كتاب اللُّقَطَةِ، باب: أَحْكام اللُّقَطَةِ، وفي كتاب الذَّبائِحِ، باب: الذَّكاة. ويُطْلَقُ ويُرادُ بِهِ معنًى أَخَصُّ، وهو: الحَيَوانُ الأَلِيفُ المُسْتَـأْنَسُ المَأْكولُ إذا هَرَبَ وشَرَدَ مِن الإنسانِ.

جذر الكلمة :


أبد

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (1/34) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/386) - الصحاح : (2/439) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/43) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/108) - الـمغني لابن قدامة : (11/34) - الاستذكار لابن عبد البر : (1/191) - الاستذكار لابن عبد البر : (1/191) - المحيط في اللغة : (2/364) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/18) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/13) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 66) - معجم لغة الفقهاء : (ص 35) -