تَرْتِيبُ الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاس
أصول الفقه
جعل كل اعتراض من الاعتراضات التي ترد على القياس في رتبته على وجهٍ لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم . مثل تقديم فساد الاعتبار على فساد الوضع، وتقديم سؤال المنع على سؤال المعارضة، وسؤال القلب، وتأخير القول بالموجب . والقول بالترتيب في الأسئلة مختلف فيه، وكذا صفة ترتيب الاعتراضات .
انظر : الإحكام للآمدي، 4/116، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/569، التحبير للمرداوي، 7/3684.