التَّرْجِيحُ مِنْ جِهَةِ الْمَتْن

التَّرْجِيحُ مِنْ جِهَةِ الْمَتْن


أصول الفقه
إثبات ميزة لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر من جهة المتن . وهو وجه من أوجه الترجيح بين الأخبار المتعارضة . وأقسامه كثيرة . منها الترجيح بحسب اللفظ، ويقع بأمور منها فصاحة أحد اللفظين مع ركاكة الآخر . ومنها ترجيح الأفصح على الفصيح . ومنها أن يسلم أحد الْمَتْنَينِ من الاضطراب، والاختلاف، ويكون متن الحديث الثاني الْمُعَارض مضطربًا مختلفًا فيه، فيكون السالم من الاضطراب أولى، لأن ذلك دليل الحفظ، والإتقان . ومنها ما يرجع لمعنى المتن كتقديم الخاص على العام .
انظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 8/188، الإشارة في أصول الفقه للباجي، ص : 85، المحصول للرازي، 2/462، الإحكام للآمدي، 4/264.