التَّرْكِيب

التَّرْكِيب


أصول الفقه
هو أحد الأسئلة الواردة على القياس وهو أن يعترض على القياس بكونه مركب الأصل أو مركب الوصف . ومثال مركب الأصل قول الشافعي في مسألة قتل الحر بالعبد : "العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب ". فيقول الحنفي : "المكاتب لم يقتل الحر به لا لكونه منقوصا بالرق، بل لكون مستحق الدم غير معروف أهو السيد أم الورثة . فإن وافقتني في العلة، امتنع القياس، وإلا فأنا أمنع حكم الأصل بناء على علتك ". ومثال مركب الوصف قول المستدل في مسألة تعليق الطلاق بالنكاح : "تعليق، فلا يصح قبل النكاح كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق "، فللخصم أن يقول : "لا نسلم وجود التعليق في الأصل بل هو تنجيز، فإن ثبت أنه تعليق، فأنا أمنع الحكم، وأقول بصحته كما في الفرع، ولا يلزمني من المنع محذور لعدم النص عليه وإجماع الأمة ".
انظر : الإحكام للآمدي، 197/3، التحبير للمرداوي، 3166/7، إرشاد الفحول للشوكاني، 167/2.