تَسْلِيمُ الْمَطْلُوبِينَ بَيْنَ الدُوَلِ

تَسْلِيمُ الْمَطْلُوبِينَ بَيْنَ الدُوَلِ


الفقه
إجراءٌ تُسَلِّمُ به دولةٌ شخصاً موجوداً في أراضيها إلى دولة أخرى تطلبه؛ لمحاكمته بسبب تُهمة، أو لتنفيذ حكم قضائي صدر في حقه، وذلك بناء على معاهدة بينهما، أو معاملة بالمثل . ولم يستعمل الفقهاء السابقون تعبير "تسليم المطلوبين بين الدول "، وإنما استعملوا تعبيراً آخر هو : ردُّ أو إرجاع المسلم، أو المسلمة، وغيرهما إلى دار الكفر . ومن شواهده قولهم : "وَلَوْ شَرَطُوا فِي الصُّلْحِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مُسْلِمًا مِنْهُمْ، بَطَلَ الشَّرْطُ، فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، فَلَا يُرَدُّ إلَيْهِمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ."
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 11/382و 14/360، المغني لابن قدامة، 9/300، القانون الدولي العام للدكتور صادق أبو هيف، ص :301ـ 302، القانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان، ص : 415.