إجراءٌ تُسَلِّمُ به دولةٌ شخصاً موجوداً في أراضيها إلى دولة أخرى تطلبه؛ لمحاكمته بسبب تُهمة، أو لتنفيذ حكم قضائي صدر في حقه، وذلك بناء على معاهدة بينهما، أو معاملة بالمثل . ولم يستعمل الفقهاء السابقون تعبير "تسليم المطلوبين بين الدول "، وإنما استعملوا تعبيراً آخر هو : ردُّ أو إرجاع المسلم، أو المسلمة، وغيرهما إلى دار الكفر . ومن شواهده قولهم : "وَلَوْ شَرَطُوا فِي الصُّلْحِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مُسْلِمًا مِنْهُمْ، بَطَلَ الشَّرْطُ، فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، فَلَا يُرَدُّ إلَيْهِمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ."
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 11/382و 14/360، المغني لابن قدامة، 9/300، القانون الدولي العام للدكتور صادق أبو هيف، ص :301ـ 302، القانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان، ص : 415.