الولي
كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...
إِدْخَال الْغَيْرِ فِي أمر ما؛ لِيَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ . ومن أمثلته : إدخال شريك في صفقة تجارية، وتشريك النية في غسل الجنابة مع غسل الجمعة، وتشريك نية التجارة مع الحج . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱪالبقرة : ١٩٨، قال العلماء : نزلت في تشريك نية التجارة مع الحج .
التَّشْرِيكُ: مَصْدَرُ شَرَّكَ، يُقال: شَرَّكَ فُلانٌ فُلاناً: إذا أَدْخَلَهُ في الأمْرِ وجَعَلَهُ شَرِيكاً له فيه، والشَّرِكَةُ: الاِخْتِلاطُ، يُقال: شَرَّكْتُ بَيْنَهُما في المالِ تَشْرِيكاً: إذا خلَطتَ نَصِيبَ أحدِها بالآخَر. ويأتي التَّشرِيكُ بِمعنى جَعلِ الشِّراكِ للنَّعْلِ، يُقال: شَرَّكَ نَعْلَهُ تَشْرِيكاً: إذا حَمَل له شِراكاً، والشِّراكُ: سَيْرُ النَّعْل الذي على ظَهْرِها.
يُطلَق مُصطلَح (تَشْرِيك) في الفقه في كتاب البيوع، ويُراد به: بَيْعُ بَعْضِ ما اشْتَرَى بِحِصَّتِهِ بِما اشْتَراهُ بِهِ. ويُطلَق في كتاب الطَّهارَة عند الكلام على حُكم التَّشريك في النِّيَّة بين الوُضوءِ ونِيَّةِ التَّبَرُّدِ، والجمع بين نِيَّتي غُسْلِ الجُمُعَةِ والجَنابَةِ أو الجَنابَةِ والحَيْضِ. وفي كتاب الحجِّ عند الكلام على حكم التَّشريك بين نِيَّتي الحجِّ والتِّجارَة، وفي كتاب الجِهاد عند الكلام على حُكْم التَّشرِيك بين الجِهاد وقَصْدِ تحصِيلِ الغَنِيمَةِ. ويُطلَق في كتاب الطَّلاق عند الكلامِ على مَسألَةِ التَّشْرِيك بين نِسْوَةٍ في طَلْقَةٍ. ويُطلَق في كتاب الموارِيث عند الكلام على المسألة المُشَرَّكَة، وصُورتَها: امْرَأَةٌ ماتتْ وتَرَكَتْ زَوْجاً وأُمّاً وأَخَوَيْنِ لأُمٍّ، أو أُخْتَيْنِ لأُمٍّ، أو أَخاً وأُخْتاً لأُمٍّ، وأَخَوَيْنِ شَقِيقَيْنِ، وتُسَمَّى هذِهِ المَسْأَلَةُ: مَسْأَلَةَ التَّشْرِيكِ؛ لِمُشارَكَةِ أَوْلادِ الأَبِ والأُمِّ لأَوْلادِ الأُمِّ في المِيراثِ. ويُطلَق في علم العقيدة بِمعنى الإشراك، وهو: أن يُجْعَلَ لِلهِ شَرِيكٌ في ألوهيَّتِه أو رُبُوبِيَّتِهِ.
شرك
إِدْخَال الْغَيْرِ فِي أمر ما؛ لِيَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ.
* تهذيب اللغة : (10/13)
* العين : (5/293)
* مقاييس اللغة : (3/265)
* لسان العرب : (10/451)
* تاج العروس : (27/227)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/423)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 111)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 249)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/226)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/157)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/106)
* الـمغني لابن قدامة : (4/131)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (12/24) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّشْرِيكُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ شَرَّكَ. يُقَال: شَرَّكَ فُلاَنٌ فُلاَنًا. إِِذَا أَدْخَلَهُ فِي الأَْمْرِ وَجَعَلَهُ شَرِيكًا لَهُ فِيهِ. وَيُقَال: شَرَّكَ غَيْرَهُ فِي مَا اشْتَرَاهُ لِيَدْفَعَ الْغَيْرُ بَعْضَ الثَّمَنِ، وَيَصِيرُ شَرِيكًا لَهُ فِي الْمَبِيعِ.
وَيُقَال أَيْضًا: شَرَّكَ نَعْلَهُ تَشْرِيكًا: إِِذَا حَمَل لَهُ شِرَاكًا، وَالشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْل الَّذِي عَلَى ظَهْرِهَا. (1)
وَالتَّشْرِيكُ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ: إِدْخَال الْغَيْرِ فِي الاِسْمِ كَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ، لِيَكُونَ شَرِيكًا لَهُ فِيهِ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِِْشْرَاكُ:
2 - الإِِْشْرَاكُ بِمَعْنَى التَّشْرِيكِ. وَإِِذَا قِيل: أَشْرَكَ الْكَافِرُ بِاللَّهِ، فَالْمُرَادُ أَنَّهُ جَعَل غَيْرَ اللَّهِ شَرِيكًا لَهُ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. (ر: إِشْرَاكٌ) .
حُكْمُ التَّشْرِيكِ:
3 - التَّشْرِيكُ فِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ جَائِزٌ، وَتَشْرِيكُ غَيْرِ عِبَادَةٍ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَةِ أَوْ تَشْرِيكُ عِبَادَتَيْنِ فِي نِيَّةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:
أ - تَشْرِيكُ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِِلَى نِيَّةٍ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَةِ:
4 - لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَشْرِيكِ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِِلَى نِيَّةٍ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَةِ، كَالتِّجَارَةِ مَعَ الْحَجِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُل ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُل فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. . .} (2) وَقَوْلُهُ فِي شَأْنِ الْحَجِّ أَيْضًا: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} (3) نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ مَعَ الْحَجِّ. وَالصَّوْمِ مَعَ قَصْدِ الصِّحَّةِ، وَالْوُضُوءِ مَعَ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ، وَالصَّلاَةِ مَعَ نِيَّةِ دَفْعِ الْغَرِيمِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ تَحْصُل بِغَيْرِ نِيَّةٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ تَشْرِيكُهَا فِي نِيَّةِ الْعِبَادَةِ، وَكَالْجِهَادِ مَعَ قَصْدِ حُصُول الْغَنِيمَةِ. (4)
جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل نَقْلاً عَنْ الْفُرُوقِ لِلْقَرَافِيِّ:
مَنْ يُجَاهِدُ لِتَحْصِيل طَاعَةِ اللَّهِ بِالْجِهَادِ، وَلِيَحْصُل لَهُ الْمَال مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَهَذَا لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالإِِْجْمَاعِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل لَهُ هَذَا فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ. فَفَرَّقَ بَيْنَ جِهَادِهِ لِيَقُول النَّاسُ: هَذَا شُجَاعٌ، أَوْ لِيُعَظِّمَهُ الإِِْمَامُ، فَيُكْثِرُ عَطَاءَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال. فَهَذَا وَنَحْوُهُ رِيَاءٌ حَرَامٌ.
وَبَيْنَ أَنْ يُجَاهِدَ لِتَحْصِيل الْغَنَائِمِ مِنْ جِهَةِ أَمْوَال الْعَدُوِّ مَعَ أَنَّهُ قَدْ شَرَّكَ.
وَلاَ يُقَال لِهَذَا رِيَاءٌ، بِسَبَبِ أَنَّ الرِّيَاءَ أَنْ يَعْمَل لِيَرَاهُ غَيْرُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُجَدِّدَ وُضُوءًا لِيَحْصُل لَهُ التَّبَرُّدُ أَوِ التَّنَظُّفُ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الأَْغْرَاضِ لاَ يَدْخُل فِيهَا تَعْظِيمُ الْخَلْقِ، بَل هِيَ لِتَشْرِيكِ أُمُورٍ مِنَ الْمَصَالِحِ لَيْسَ لَهَا إِدْرَاكٌ، وَلاَ تَصْلُحُ لِلإِِْدْرَاكِ وَلاَ لِلتَّعْظِيمِ، ذَلِكَ لاَ يَقْدَحُ فِي الْعِبَادَاتِ، فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الرِّيَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّشْرِيكِ فِيهَا. (5) وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: (6) مَنْ نَوَى بِوُضُوئِهِ تَبَرُّدًا أَوْ شَيْئًا يَحْصُل بِدُونِ قَصْدٍ كَتَنَظُّفٍ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ (مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ) أَيْ مُسْتَحْضِرًا عِنْدَ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوْ نَحْوِهِ نِيَّةَ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ، لِحُصُول ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، كَمُصَلٍّ نَوَى الصَّلاَةَ وَدَفْعَ الْغَرِيمِ فَإِِنَّهَا تُجْزِئُهُ؛ لأَِنَّ اشْتِغَالَهُ عَنِ الْغَرِيمِ لاَ يَفْتَقِرُ إِِلَى نِيَّةٍ. وَالْقَوْل الثَّانِي يَضُرُّ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشْرِيكِ بَيْنَ قُرْبَةٍ وَغَيْرِهَا، فَإِِنْ فَقَدَ النِّيَّةَ الْمُعْتَبَرَةَ، كَأَنْ نَوَى التَّبَرُّدَ أَوْ نَحْوَهُ وَقَدْ غَفَل عَنْهَا، لَمْ يَصِحَّ غَسْل مَا غَسَلَهُ بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَنَحْوِهِ، وَيَلْزَمُهُ إِعَادَتُهُ دُونَ اسْتِئْنَافِ الطَّهَارَةِ.
قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا الْخِلاَفُ فِي الصِّحَّةِ.
أَمَّا الثَّوَابُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ حُصُولِهِ، وَقَدْ اخْتَارَ الْغَزَالِيُّ فِيمَا إِِذَا شَرَّكَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَهَا مِنْ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ اعْتِبَارَ الْبَاعِثِ عَلَى الْعَمَل، فَإِِنْ كَانَ الْقَصْدُ الدُّنْيَوِيُّ هُوَ الأَْغْلَبُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَجْرٌ، إِنْ كَانَ الْقَصْدُ الدِّينِيُّ أَغْلَب فَلَهُ بِقَدْرِهِ، وَإِِنْ تَسَاوَيَا تَسَاقَطَا. وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ أَنَّهُ لاَ أَجْرَ فِيهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَتَسَاوَى الْقَصْدَانِ أَمِ اخْتَلَفَا.
وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (نِيَّةٌ) . ب - تَشْرِيكُ عِبَادَتَيْنِ فِي نِيَّةٍ:
5 - إِنْ أَشْرَكَ عِبَادَتَيْنِ فِي النِّيَّةِ، فَإِِنْ كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى التَّدَاخُل كَغُسْلَيِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ، أَوِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ، أَوْ غُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، أَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ مَعَ فَرْضٍ أَوْ سُنَّةٍ أُخْرَى، فَلاَ يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَةِ؛ لأَِنَّ مَبْنَى الطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُل، وَالتَّحِيَّةُ وَأَمْثَالُهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِذَاتِهَا، بَل الْمَقْصُودُ شَغْل الْمَكَانِ بِالصَّلاَةِ، فَيَنْدَرِجُ فِي غَيْرِهِ.
أَمَّا التَّشْرِيكُ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ مَقْصُودَتَيْنِ بِذَاتِهَا كَالظُّهْرِ وَرَاتِبَتِهِ، فَلاَ يَصِحُّ تَشْرِيكُهُمَا فِي نِيَّةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأَِنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُسْتَقِلَّتَانِ لاَ تَنْدَرِجُ إِحْدَاهُمَا فِي الأُْخْرَى. (7)
وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (نِيَّةٌ) .
ج - التَّشْرِيكُ فِي الْمَبِيعِ:
6 - يَجُوزُ التَّشْرِيكُ فِي الْعَقْدِ، كَأَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ: أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا الْمَبِيعِ وَيَقْبَل الآْخَرَ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (8) فَإِِنْ أَشْرَكَهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ، وَإِِنْ أَطْلَقَ فَلَهُ النِّصْفُ؛ لأَِنَّ الشَّرِكَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ، وَهُوَ كَالْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ فِي أَحْكَامِهِ وَشُرُوطِهِ. (9)
د - التَّشْرِيكُ بَيْنَ نِسْوَةٍ فِي طَلْقَةٍ:
7 - إِِذَا قَال لِنِسَائِهِ الأَْرْبَعِ: أَوْقَعَتُ عَلَيْكُنَّ طَلْقَةً وَقَعَ عَلَى كُل وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ؛ لأَِنَّ الطَّلْقَةَ لاَ تَتَجَزَّأُ.
وَلَوْ قَال: طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا، وَقَعَ عَلَى كُل وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ فَقَطْ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ تَوْزِيعَ كُل طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ، فَيَقَعُ فِي " طَلْقَتَيْنِ " عَلَى كُل وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ، وَفِي " ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٍ "، ثَلاَثٌ. (10)
__________
(1) تاج العروس، ومتن اللغة مادة: " شرك ".
(2) سورة الحج / 28.
(3) سورة البقرة / 198.
(4) مواهب الجليل 2 / 532، وحاشية البجيرمي على المنهج 1 / 67، ومغني المحتاج 1 / 49، 150، والمغني لابن قدامة 1 / 112.
(5) مواهب الجليل 2 / 533.
(6) مغني المحتاج 1 / 49.
(7) الإقناع على شرح الخطيب 2 / 6، ونهاية المحتاج 4 / 106، والمغني 1 / 221.
(8) البدائع 5 / 226، وحاشية الدسوقي 3 / 157، وأسنى المطالب 2 / 91 - 92، ونهاية المحتاج 4 / 106، والمغني 4 / 131.
(9) المصادر السابقة.
(10) روضة الطالبين 7 / 88، وحاشية الطحطاوي 2 / 130، والمغني 7 / 244.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 22/ 12