التَّشْمِيرُ

التَّشْمِيرُ


الفقه أصول الفقه
رَفْعُ الأكمام، أو الثوب عَنِ السَّاعِدَيْنِ، أَوِ السَّاقَيْنِ . ومن أمثلته ما ورد عند النهي عن تشمير الثياب، والأكمام في الصلاة . ومن شواهده حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَالشَّعَرَ ." البخاري : 812.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/26، كشاف القناع للبهوتي، 1/373.
هذا المصطلح مرادف لـ تقصير الثوب .

التعريف اللغوي :


التَّقْلِيصُ وَالانْكِمَاشُ، تَقُولُ: شَمَّرَ ذَيْلَهُ أَيْ كَمَّشَهُ، وَشاةٌ شامِرَةٌ إِذا انْضَمّ ضَرْعُها إِلَى بَطْنها، وَكُلُّ مُنْكَمِشٍ فَهُوَ مُتَشَمِّرٌ، وَأَصْلُ التَّشْمِيرِ الرَّفْعُ، وَالشَّمْرُ: الارْتِفَاعُ، يُقَالُ: شَمَّرَ الإزَارَ والثَّوْبَ يُشَمِّرُهُ تَشْمِيراً أَيْ رَفَعَهُ، وَهُوَ حَسْرُ طَرَفِ الثَّوبِ عن الذِّراعِ أَوْ الرِّجْلِ، وَيَأْتِي التَّشْمِيرُ أَيْضًا بِمَعْنَى: الإِسْراعٍ وَالإِعْجَالِ، وَشَمَّرَ فِي أَمْرِهِ أَيْ خَفَّ فِيهِ وَأَسْرَعَ، والتَّشْمِيرُ فِي الأَمْرِ: الجِدُّ فِيهِ وَالاجْتِهادُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ (التَّشْمِيرِ) أَيْضًا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي بَابِ قِيَامِ رَمضَانَ ، وَكِتَابِ الجِهَادِ فِي بَابِ شُرُوطِ الجِهَادِ ، وَيُرادُ بِهِ: الجِدَّ وَالاجْتِهَادَ بِغَرَضِ تَحْقِيقِ مَطْلوبٍ.

جذر الكلمة :


شمر

المراجع :


الصحاح : 2 /703 - تهذيب اللغة : 11 /250 - لسان العرب : 4 /428 - لسان العرب : 4 /428 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه : 1 /193 - فتح القدير لابن الهمام : 1 /359 - كشاف القناع : 1 /276 -