القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
رَفْعُ الأكمام، أو الثوب عَنِ السَّاعِدَيْنِ، أَوِ السَّاقَيْنِ . ومن أمثلته ما ورد عند النهي عن تشمير الثياب، والأكمام في الصلاة . ومن شواهده حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَالشَّعَرَ ." البخاري : 812.
التَّقْلِيصُ وَالانْكِمَاشُ، تَقُولُ: شَمَّرَ ذَيْلَهُ أَيْ كَمَّشَهُ، وَشاةٌ شامِرَةٌ إِذا انْضَمّ ضَرْعُها إِلَى بَطْنها، وَكُلُّ مُنْكَمِشٍ فَهُوَ مُتَشَمِّرٌ، وَأَصْلُ التَّشْمِيرِ الرَّفْعُ، وَالشَّمْرُ: الارْتِفَاعُ، يُقَالُ: شَمَّرَ الإزَارَ والثَّوْبَ يُشَمِّرُهُ تَشْمِيراً أَيْ رَفَعَهُ، وَهُوَ حَسْرُ طَرَفِ الثَّوبِ عن الذِّراعِ أَوْ الرِّجْلِ، وَيَأْتِي التَّشْمِيرُ أَيْضًا بِمَعْنَى: الإِسْراعٍ وَالإِعْجَالِ، وَشَمَّرَ فِي أَمْرِهِ أَيْ خَفَّ فِيهِ وَأَسْرَعَ، والتَّشْمِيرُ فِي الأَمْرِ: الجِدُّ فِيهِ وَالاجْتِهادُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ (التَّشْمِيرِ) أَيْضًا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي بَابِ قِيَامِ رَمضَانَ ، وَكِتَابِ الجِهَادِ فِي بَابِ شُرُوطِ الجِهَادِ ، وَيُرادُ بِهِ: الجِدَّ وَالاجْتِهَادَ بِغَرَضِ تَحْقِيقِ مَطْلوبٍ.
شمر
رَفْعُ الأكمام، أو الثوب عَنِ السَّاعِدَيْنِ، أَوِ السَّاقَيْنِ.
* الصحاح : 2 /703 - تهذيب اللغة : 11 /250 - لسان العرب : 4 /428 - لسان العرب : 4 /428 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه : 1 /193 - فتح القدير لابن الهمام : 1 /359 - كشاف القناع : 1 /276 -
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّشْمِيرِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: مِنْهَا: الرَّفْعُ يُقَال: شَمَّرَ الإِِْزَارَ وَالثَّوْبَ تَشْمِيرًا: إِِذَا رَفَعَهُ، وَيُقَال: شَمَّرَ عَنْ سَاقِهِ، وَشَمَّرَ فِي أَمْرِهِ: أَيْ خَفَّ فِيهِ وَأَسْرَعَ، وَشَمَّرَ الشَّيْءَ فَتَشَمَّرَ: قَلَّصَهُ فَتَقَلَّصَ، وَتَشَمَّرَ أَيْ: تَهَيَّأَ. (1) وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى رَفْعِ الثَّوْبِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّدْل:
2 - مِنْ مَعَانِي السَّدْل فِي اللُّغَةِ: إِرْخَاءُ الثَّوْبِ.
يُقَال: سَدَلْتُ الثَّوْبَ سَدْلاً: إِِذَا أَرْخَيْتَهُ وَأَرْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ جَانِبَيْهِ. وَسَدَل الثَّوْبَ يَسْدِلُهُ وَيَسْدُلُهُ سَدْلاً، وَأَسْدَلَهُ: أَرْخَاهُ وَأَرْسَلَهُ. (2)
وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّهُ خَرَجَ فَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ قَدْ سَدَلُوا ثِيَابَهُمْ، فَقَال: كَأَنَّهُمْ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهُورِهِمْ (3) وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يَجْعَل الشَّخْصُ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ عَلَى كَتِفَيْهِ، وَيُرْسِل أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّهَا، أَوْ يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الأُْخْرَى. وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ بِالاِتِّفَاقِ. (4) لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلاَةِ. . (5)
ب - الإِِْسْبَال:
3 - الإِِْسْبَال فِي اللُّغَةِ: الإِِْرْخَاءُ وَالإِِْطَالَةُ.
يُقَال: أَسْبَل إِزَارَهُ: إِِذَا أَرْخَاهُ. وَأَسْبَل فُلاَنٌ ثِيَابَهُ: إِِذَا طَوَّلَهَا وَأَرْسَلَهَا إِِلَى الأَْرْضِ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ. قَال: قُلْتُ: وَمَنْ هُمْ؟ خَابُوا وَخَسِرُوا. فَأَعَادَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: الْمُسْبِل، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ (6)
قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ وَغَيْرُهُ: الْمُسْبِل: الَّذِي يُطَوِّل ثَوْبَهُ وَيُرْسِلُهُ إِِلَى الأَْرْضِ إِِذَا مَشَى، وَإِِنَّمَا يَفْعَل ذَلِكَ كِبْرًا وَاخْتِيَالاً. (7)
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ، (8) لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ (9) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَنْ أَسْبَل إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جَل ذِكْرُهُ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ. (10) وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (11) وَلِلتَّفْصِيل ر: (صَلاَةٌ - عَوْرَةٌ - إِسْبَالٌ) .
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
4 - التَّشْمِيرُ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كَفْتِ الثِّيَابِ وَالشَّعْرِ. (12)
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا بِكَرَاهَتِهِ فِيهَا إِِذَا كَانَ فِعْلُهُ لأَِجْلِهَا. وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا، أَوْ فِيهَا لاَ لأَِجْلِهَا، فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ. وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَهُمْ تَشْمِيرُ الذَّيْل عَنِ السَّاقِ: فَإِِنْ فَعَلَهُ لأَِجْل شُغْلٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى وَهُوَ كَذَلِكَ فَلاَ كَرَاهَةَ. وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ سَوَاءٌ عَادَ لِشُغْلِهِ، أَمْ لاَ. وَحَمَلَهَا الشَّبِيبِيُّ عَلَى مَا إِِذَا عَادَ لِشُغْلِهِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ نَاجِي (13) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (صَلاَةٌ، عَوْرَةٌ، لِبَاسٌ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح. مادة: " شمر ".
(2) المصباح المنير، ولسان العرب. مادة " سدل ".
(3) الفهور: جمع فهر، وهو مدراس اليهود الذي يجتمعون فيه للصلاة أو في الأعياد. (لسان العرب) .
(4) ابن عابدين 1 / 429، ومراقي الفلاح 192 - 193، وفتح القدير 1 / 359 دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية 1 / 106، والاختيار شرح المختار 1 / 61 دار المعرفة، والخرشي على مختصر خليل 1 / 251، والمجموع شرح المهذب 3 / 176 - 177، وكشاف القناع 1 / 275 م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 1 / 584 - 585 م الرياض الحديثة.
(5) حديث: " نهى عن السدل كل في الصلاة ". أخرجه أبو داود (1 / 423 ط عبيد الدعاس) والترمذي (2 / 217 ط محمد الحلبي) . وصحح إسناده أحمد شاكر.
(6) حديث: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا. . . " أخرجه مسلم (1 / 102 ط عيسى البابي) وأحمد (5 / 148 ط المكتب الإسلامي) .
(7) لسان العرب.
(8) المغني لابن قدامة 1 / 585 م الرياض الحديثة، وكشاف القناع 1 / 77 م النصر الحديثة، والدين الخالص 4 / 520 لصديق خان مطبعة المدني.
(9) حديث: " من جر ثوبه. . . " أخرجه مسلم (3 / 1653 ط عيسى البابي) .
(10) حديث: " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 423 ط عبيد الدعاس) . وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (شرح السنة للبغوي 2 / 428 ط المكتب الإسلامي) .
(11) حديث: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 258 - 259 ط السلفية) .
(12) حديث: " نهى عن كفت الثياب. . . " أخرجه البخاري (2 / 295 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 354 ط عيسى الحلبي) .
(13) فتح القدير 1 / 359 دار إحياء التراث العربي، ومراقي الفلاح 192، والفتاوى الهندية 1 / 106، ومنهاج الطالبين 1 / 193، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 55، وحاشية الجمل على المنهج 1 / 442، والشرح الكبير 1 / 218، والخرشي على مختصر خليل 1 / 250، وكشاف القناع 1 / 276، 373 م النصر الحديثة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 32/ 12