التَّصَرُّفَاتُ الشَّرْعِيَّة

التَّصَرُّفَاتُ الشَّرْعِيَّة


أصول الفقه
الأفعال التي جاء الشرع بها إما وجوباً، أو استحباباً، أو إباحة كالعبادات، والمعاملات . وهي تقابل الأفعال الحسية التي جاء الشرع بالنهي عنها لذاتها، كالزنا، وقتل المعصوم، وشرب الخمر . والفرق بين النهي عن التصرفات الشرعية، والأفعال الحسية أن النهي عن التصرفات الشرعية متوجه لمعنى في غير المنهي عنه، لكنه متصل به، والنهي عن الأفعال الحسية متوجه لذات الفعل . ومن أمثلة النوعين "الصلاة " جائزة في كل مكان، وفي الحمام محرمة . و "البيع " جائز في كل وقت، لكن بعد النداء الثاني من يوم الجمعة محرم، فالنهي هنا متوجه للتصرف الشرعي . أما "الزنا "، و "شرب الخمر "، و "قتل المعصوم " فمحرم في كل وقت؛ لأن النهي متوجه للأفعال الحسية ذاتها
انظر : قواطع الأدلة للسمعاني، 1/258- 259، أصول السرخسي، 1/80، مسلم الثبوت لابن عبد الشكور وشرحه فواتح الرحموت للأنصاري، 1/396-401