التَّطَفُّلُ

التَّطَفُّلُ


الفقه
دُخُولُ الإنسان إِلىَ وَلِيمَةٍ، أَوْ حَفْلَةٍ عند الغير دُونَ دَعْوِةٍ، ولا رضا . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء من رد شهادة الطفيلي إذا تكرر تطفله .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/381، روضة الطالبين للنووي، 7/339، نهاية المحتاج للرملي، 6/377.