التَّعَادُل

التَّعَادُل


أصول الفقه
هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وذلك بأن يدل أحد الدليلين على خلاف ما يدل عليه الآخر، كأن يدل أحد الدليلين على الجواز، والآخر على المنع . ومن شواهده حديث أبي رافع : "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - تزوج ميمونة، وهو حلال ." أحمد :26828، وابن حبان :4135، وحديث ابن عباس : "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - تزوج ميمونة، وهو محرم ." البخاري :1837، ومسلم :1410، فهنا حصل التقابل بين الدليلين، ورجح حديث أبي رافع؛ لكونه المباشر للقصة، والواسطة بين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وميمونة
انظر : الرسالة للشافعي، ص :342، شرح الكوكب المنير للفتوحي، 4/605، مذكرة الأصول للشنقيطي، ص :396-397