تَعَارُضُ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِع

تَعَارُضُ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِع


أصول الفقه
تعارض الوصف المثبت للحكم، والوصف النافي للحكم . والمقصود اجتماعهما في محل واحد . وهو عنوان قاعدة فقهية نصها : "إذا تعارض المقتضي، والمانع، يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم . ومن ذلك : لو استشهد الجنب . فالأصح أنه لا يغسل؛ فالجنابة تقتضي الغسل، والشهادة تمنع منه لثبوت النص، فقدم المانع . ولو اجتمع في الشخص القرابة، والرق، قدم المانع من الإرث على المقتضي للإرث، وهو القرابة .
انظر : المنثور للزركشي، 1/348، م الضياء اللامع لحلولو، 1/208، المنثور للزركشي، 2/260، حاشية العطار على شرح المحلي، 2/256، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، 1/223-224. ُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة للبورنو، 1/421-422.