تَعَارُضُ الْوَاجِبَات

تَعَارُضُ الْوَاجِبَات


أصول الفقه
عنوان قاعدة من قواعد تعارض المصالح، ومفادها أنه إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فتقدم فروض الأعيان على فروض الكفايات . مثل قطع الطواف المفروض؛ لصلاة الجنازة مكروه؛ إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية . ومثل لو اجتمعت صلاة جنازة، وجمعة، وضاق الوقت، قدمت الجمعة . ومثل من عليه دين حال ليس له أن يخرج في سفر الجهاد، أو الحج إلا بإذن صاحب الدين .
انظر : المنثور للزركشي، 1/339، ترتيب الفروق واختصارها للبقوري المالكي، 1/46، رسالة القواعد الفقهية وشرحها لابن سعدي، ص : 118.