تَعَدُّدُ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ

تَعَدُّدُ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ


الفقه
وجود أكثر من ولي للمرأة في عقد نكاحها، استووا في درجة القرابة، أو تفاوتوا . ومن شواهده قولهم : "فإن كان الأولياء في التعدد سواء كان أولاهم بذلك أفضلهم، فان استووا في الدرجة، والفضل، وتشاحوا، نظر الحاكم في ذلك فما رآه سداداً، ونظراً أنفذه، وعقده، أو رده إلى من يعقده منهم ."
انظر : الكافي لابن عبد البر، 2/535، نهاية المحتاج للرملي، 6/247، المبسوط للسرخسي، 26/176.