التَّعْدِيَة

التَّعْدِيَة


أصول الفقه
إثبات الحكم في غير المنصوص عليه بالعلة .
انظر : الإحكام للآمدي، 101/4، بيان المختصر للأصفهاني، 226/3، تحرير المنقول للمرداوي، ص : 308.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على نوع من الأسئلة الواردة على القياس هو : أن يعارض المعترض وصف المستدل الذي علل به إذا عداه إلى فرع مختلف فيه، بوصف آخر متعد إلى فرع آخر مختلف فيه أيضاً . فكأنه يقول إن ألزمتني موافقتك في هذا الفرع، فأنا ألزمك موافقتي في الفرع الآخر الذي تشمله علتي . ومن ذلك قول الشافعي في إجبار البكر البالغة : "البكر البالغة بكر، فجاز إجبارها قياساً على البكر الصغيرة ". فيعارض المعترض بالصغر، ويقول : "البكارة، وإن تعدت إلى البكر البالغة، فالصغر يتعدى إلى الثيب الصغيرة ".