تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّر الْأَزْمَان وَالأَحْوَال

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّر الْأَزْمَان وَالأَحْوَال


أصول الفقه
جزء من قاعدة فقهية هي "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ." والمقصود تغير الأحكام المبنية على الأعراف، والمصالح إذا تغيرت تلك الأعراف، والمصالح، وليس كل حكم يمكن أن يتغير بتغير الزمان، أو الحال . وَقيل : المقصود بتغير الْأَحْكَام إحداثها، وَابْتِدَاء سنّهَا بعد أَن لم تكن، كَمَا قال عمر بن عبد الْعَزِيز : تحدث للنَّاس أقضية بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور . ومن أمثلة تغير الأحكام لتغير الأعراف، والمصالح اختلاف مقادير النفقة الواجبة للزوجة، واختلاف حكم الصلح، والهدنة مع العدو، واختلاف الحكم بما يتبع المبيع، ويدخل في بيعه من بلد لآخر . ومثال الإطلاق الثاني تحليف الشهود بعد فساد الزمان .
انظر : الوجيز للبورنو، ص :310 - 311، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص :288، مقاصد الشريعة لابن عاشور، 2/486