التَّفْرِيقُ

التَّفْرِيقُ


الفقه
الْفَصْل بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ . مثل التفريق بين الوالدة، ولدها . وتفريق صيام أيام كفارة اليمين، والتفريق بين الأولاد في العطية . ومن شواهده حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ " قَالَ : لَا، قَالَ : "اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ . " فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ." مسلم : 1623.
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 4/148، الإنصاف للمرداوي، 9/423.