تَفْوِيضُ الطَّلاقِ

تَفْوِيضُ الطَّلاقِ


الفقه
تمليك الزوج الطلاقَ لزوجته، أو لغيرها، بلفظ صريح، أو لفظِ كناية . ومن أمثلته قول الزوج لزوجته بلفظ صريح : طلقي نفسك إن شئت . وقوله لها بلفظ الكناية : اختاري، أو أمرك بيدك . ومن شواهده أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ : "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ." قَالَتْ : وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ : ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ : قَالَ : ﱫﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ الأحزاب :28 إِلَى ﱫﮄ ﮅﱪ النساء :40 "قَالَتْ : فَقُلْتُ : فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ . قَالَتْ : ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ . البخاري :4786.
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/314، حاشية القليوبي، 3/331، المبدع لابن مفلح، 7/258.