تَقْسِيمُ السُّؤَال

تَقْسِيمُ السُّؤَال


أصول الفقه
إحدى حيل أهل الجدل، ويعني أن ينظر المجيب إلى أحوال السؤال، فإن كان محتملاً لوجوه شتى قسمه على وجوهه؛ ليطيل مناظرة السائل، ويشغل قلبه عن قوة المناظرة، فيبطل غرض السائل في الجدل . ومن ذلك ما يعرف بسؤال التقسيم عند أهل الجدل، لكنه يكون من المسؤول لا من السائل .
انظر : الفقيه والمتفقه للخطيب، 77/2، البحر المحيط للزركشي، 445/7.
تعريفات أخرى :

  • إحدى طرق الفتوى، ويعني أن يسأل سائل عن حكم مطلق، فينظر المفتي فيما سئل عنه، فإن كان مذهبه موافقاً لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب عنه، وإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصله في جوابه، وبين أن يقول للسائل : هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟ فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب عنه كان مخطئاً . ومثال ذلك أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟ وعند المسئول أن جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ، ويطهر ما عدا ذلك، فيقول للسائل هذا التفصيل . وإن شاء قال : منه ما يطهر بالدباغ، ومنه ما لا يطهر . فعن أيهما تسأل؟ فأما إذا أطلق الجواب، وقال : يطهر بالدباغ، فإنه يكون مخطئاً .