التَّقْلِيدُ الْمَحْمُود

التَّقْلِيدُ الْمَحْمُود


أصول الفقه
هو تقليد العاجز عن الاجتهاد، ممن لا تتوفر فيه شروطه، ولا يقدر على التوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه، ولم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده إلى الحق من أهل النظر والاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكاليف . ويطلق على التقليد في الفروع كما ورد في قول الرازي : "دل القرآن على ذم التقليد، لكن ثبت جواز التقليد في الشرعيات، فوجب صرف الذم إلى التقليد في الأصول . "
انظر : البحر المحيط، 6/276-277، المحصول، 6/93، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، 2/367، شرح الكوكب المنير، 4/531، 532، وما بعدها .