البحث

عبارات مقترحة:

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

التِّلاَوَة


من معجم المصطلحات الشرعية

قراءة آيات من القرآن الكريم سراً، أو جهراً . ومن شواهده قوله تَعَالَى :ﱫﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪ فاطر :29، وقوله عَزَّ وَجَلَّ : ﱫﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱪالأنفال :2


انظر : الذخيرة للقرافي، 2/142، إحياء علوم الدين للغزالي، 1/275، مفتاح دار السعادة لابن القيم، 1/42

تعريفات أخرى

  • يطلق في علوم القرآن على المتابعة . فتلاوة القرآن الكريم فهم معانيه، والعمل به . ومن شواهده قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱪالبقرة :121، قال ابن القيم، وتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه، ومعناه

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

قراءة آيات من القرآن الكريم سراً، أو جهراً.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التِّلاَوَةُ: مِنْ تَلاَ بِمَعْنَى قَرَأَ، وَيَأْتِي هَذَا الْفِعْل بِمَعْنَى تَبِعَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: التِّلاَوَةُ الْقِرَاءَةُ. قَال تَعَالَى: {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (2) } وَفُسِّرَ قَوْله تَعَالَى: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ (3) } ، بِاتِّبَاعِ الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ، بِتَحْلِيل حَلاَلِهِ وَتَحْرِيمِ حَرَامِهِ وَالْعَمَل بِمَا تَضَمَّنَهُ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّرْتِيل:
2 - التَّرْتِيل: لُغَةً التَّمَهُّل يُقَال: رَتَّلْتُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً أَيْ: تَمَهَّلْتُ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ أَعْجَل (5) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: التَّأَنِّي فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّمَهُّل وَتَبْيِينُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ تَشْبِيهًا بِالثَّغْرِ الْمُرَتِّل (6)
وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّرْتِيل وَالتِّلاَوَةِ (بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ) : أَنَّ التِّلاَوَةَ أَعَمُّ، وَالتَّرْتِيل أَخَصُّ، فَكُل تَرْتِيلٍ تِلاَوَةٌ وَلاَ عَكْسَ.

ب - التَّجْوِيدُ:
3 - التَّجْوِيدُ: إِعْطَاءُ كُل حَرْفٍ حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ، وَالْمُرَادُ بِحَقِّ الْحَرْفِ، الصِّفَةُ الذَّاتِيَّةُ الثَّابِتَةُ لَهُ، كَالشِّدَّةِ وَالاِسْتِعْلاَءِ
وَالْمُرَادُ بِمُسْتَحَقِّ الْحَرْفِ، مَا يَنْشَأُ عَنِ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ اللاَّزِمَةِ، كَالتَّفْخِيمِ وَغَيْرِهِ.
وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ التِّلاَوَةِ. (ر: تَجْوِيدٌ) .

ج - الْحَدْرُ: 4 - الْحَدْرُ هُوَ: الإِْسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ.
فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ التِّلاَوَةِ أَيْضًا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - الْمُسْلِمُونَ مُتَعَبَّدُونَ بِفَهْمِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَتَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِ، وَهُمْ مُتَعَبِّدُونَ كَذَلِكَ بِتَصْحِيحِ أَلْفَاظِهِ وَإِقَامَةِ حُرُوفِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ عَدَّ الْعُلَمَاءُ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِ تَجْوِيدٍ لَحْنًا، فَقَسَّمُوا اللَّحْنَ إِلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ. فَاللَّحْنُ: خَلَلٌ يَطْرَأُ عَلَى الأَْلْفَاظِ فَيُخِل، إِلاَّ أَنَّ الْجَلِيَّ يُخِل إِخْلاَلاً ظَاهِرًا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الإِْعْرَابِ، وَالْخَفِيُّ يُخِل إِخْلاَلاً يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَةِ وَأَئِمَّةُ الأَْدَاءِ الَّذِينَ تَلْقَوْهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ وَضَبَطُوهُ مِنْ أَلْفَاظِ أَهْل الأَْدَاءِ (7) .
وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ رُكْنٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (8) } وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ لِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ.
وَيُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتِلاَوَتِهِ خَارِجَ الصَّلاَةِ. قَال تَعَالَى مُثْنِيًا عَلَى مَنْ كَانَ ذَلِكَ دَأْبَهُ: {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْل (9) } ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَارِ (10) ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (11) . وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَقُول الرَّبُّ ﷿ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَل مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْل كَلاَمِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْل اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (12) .

آدَابُ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ:
6 - يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، لأَِنَّهُ أَفْضَل الأَْذْكَارِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ ﷿ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ (13) .
قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَكِنْ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ لأَِنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ (14) . وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فَعَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهَا، وَأَمَّا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْقِرَاءَةُ، وَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ وَإِمْرَارُهُ عَلَى الْقَلْبِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا، وَبِهِ قَال الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (15) . وَأَمَّا مُتَنَجِّسُ الْفَمِ فَتُكْرَهُ لَهُ الْقِرَاءَةُ، وَقِيل تَحْرُمُ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ بِالْيَدِ النَّجِسَةِ، وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَأَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ، وَكَرِهَ قَوْمٌ الْقِرَاءَةَ فِي الْحَمَّامِ وَالطَّرِيقِ، وَعِنْدَ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَشِّ (بَيْتِ الْخَلاَءِ) وَفِي بَيْتِ الرَّحَا وَهِيَ تَدُورُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْقَارِئُ مُسْتَقْبِلاً الْقِبْلَةَ فِي خُشُوعٍ وَوَقَارٍ مُطْرِقًا رَأْسَهُ، وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَاكَ تَعْظِيمًا وَتَطْهِيرًا، وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْهُ ﷺ مَرْفُوعًا: إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ (16) وَلَوْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ فَمُقْتَضَى اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ إِعَادَةُ السِّوَاكِ أَيْضًا، وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ قَبْل الْقِرَاءَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (17) } يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِ التَّعَوُّذِ لِظَاهِرِ الأَْمْرِ فَإِنْ كَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ مَاشٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ وَعَادَ إِلَى الْقِرَاءَةِ كَانَ حَسَنًا إِعَادَةُ التَّعَوُّذِ. وَصِفَتُهُ الْمُخْتَارَةُ: (أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَزِيدُونَ بَعْدَ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ: السَّمِيعَ الْعَلِيمَ، وَعَنْ حَمْزَةَ أَسْتَعِيذُ وَنَسْتَعِيذُ وَاسْتَعَذْتُ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لِمُطَابَقَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ، وَهُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى لِلاِسْتِعَاذَةِ (18) . قَال الْحَلْوَانِيُّ فِي جَامِعِهِ: لَيْسَ لِلاِسْتِعَاذَةِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ، مَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، وَفِي النَّشْرِ لاِبْنِ الْجَزَرِيِّ: الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْجَهْرُ بِهَا، وَقِيل: يُسِرُّ مُطْلَقًا، وَقِيل: فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةَ، وَقَدْ أَطْلَقُوا اخْتِيَارَ الْجَهْرِ بِهَا، وَقَيَّدَهُ أَبُو شَامَةَ بِقَيْدٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَسْمَعُهُ، قَال: لأَِنَّ فِي الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ إِظْهَارَ شِعَارِ الْقِرَاءَةِ، كَالْجَهْرِ بِالتَّلْبِيَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ. وَمِنْ فَوَائِدِ الْجَهْرِ أَنَّ السَّامِعَ يُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ مِنْ أَوَّلِهَا لاَ يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِذَا أَخْفَى التَّعَوُّذَ لَمْ يَعْلَمِ السَّامِعُ بِهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَفُوتَهُ مِنَ الْمَقْرُوءِ شَيْءٌ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا. قَال: وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِإِخْفَاءِ الاِسْتِعَاذَةِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الإِْسْرَارُ فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّلَفُّظِ وَإِسْمَاعِ نَفْسِهِ، وَقِيل: الْكِتْمَانُ بِأَنْ يَذْكُرَهَا بِقَلْبِهِ بِلاَ تَلَفُّظٍ، قَال: وَإِذَا قَطَعَ الْقِرَاءَةَ إِعْرَاضًا أَوْ بِكَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ رَدًّا لِلسَّلاَمِ اسْتَأْنَفَهَا، وَإِذَا كَانَ الْكَلاَمُ بِالْقِرَاءَةِ فَلاَ. قَال: وَهَل هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ أَوْ عَيْنٍ حَتَّى لَوْ قَرَأَ جَمَاعَةٌ جُمْلَةَ، فَهَل يَكْفِي اسْتِعَاذَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الأَْكْل أَوْ لاَ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ اعْتِصَامُ الْقَارِئِ وَالْتِجَاؤُهُ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، فَلاَ يَكُونُ تَعَوُّذُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَافِيًا عَنْ آخَرَ (19) .

الْبَسْمَلَةُ:
7 - وَمِنْ آدَابِ التِّلاَوَةِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ أَوَّل كُل سُورَةٍ غَيْرَ {بَرَاءَةٌ} لأَِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ، فَإِذَا أَخَل بِهَا كَانَ تَارِكًا لِبَعْضِ الْخَتْمَةِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ، فَإِنْ قَرَأَ مِنْ أَثْنَاءِ سُورَةٍ اسْتُحِبَّ لَهُ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ الْعَبَّادِيُّ. قَال الْقُرَّاءُ: وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ قِرَاءَةِ نَحْوِ: {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ (20) } ، {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ (21) } كَمَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ بَعْدَ الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْبَشَاعَةِ وَإِيهَامِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إِلَى الشَّيْطَانِ، قَال ابْنُ الْجَزَرِيِّ: وَالاِبْتِدَاءُ بِالآْيِ وَسَطَ " بَرَاءَةٌ " قَل مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالْبَسْمَلَةِ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْجَعْبَرِيُّ (22) .

النِّيَّةُ:
8 - لاَ تَحْتَاجُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَى نِيَّةٍ كَسَائِرِ الأَْذْكَارِ، إِلاَّ إِذَا نَذَرَهَا خَارِجَ الصَّلاَةِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّذْرِ أَوِ الْفَرْضِ (23) .

التَّرْتِيل:
9 - يُسَنُّ التَّرْتِيل فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَال تَعَالَى: {وَرَتِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (24) } وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا نَعَتَتْ قِرَاءَةَ رَسُول اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا (25) . وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِل عَنْ قِرَاءَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ يَمُدُّ اللَّهَ، وَيَمُدُّ الرَّحْمَنَ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ (26) . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّ رَجُلاً قَال لَهُ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّل فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَال: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ (يَعْنِي الإِْسْرَاعَ بِالْقِرَاءَةِ) إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرْسَخٌ فِيهِ نَفْعٌ (27) . وَأَخْرَجَ الآْجُرِّيُّ فِي حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَال: لاَ تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقْل (أَيِ التَّمْرِ) وَلاَ تَهُذُّوهُ كَهَذِّ الشِّعْرِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلاَ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَةِ الإِْفْرَاطِ فِي الإِْسْرَاعِ، قَالُوا: وَقِرَاءَةُ جُزْءٍ بِتَرْتِيلٍ أَفْضَل مِنْ قِرَاءَةِ جُزْأَيْنِ فِي قَدْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِلاَ تَرْتِيلٍ. وَيُسْتَحَبُّ التَّرْتِيل لِلتَّدَبُّرِ، لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الإِْجْلاَل وَالتَّوْقِيرِ وَأَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي الْقَلْبِ، وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيل لِلأَْعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يَفْهَمُ مَعْنَى الْقُرْآنِ.
وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ، هَل الأَْفْضَل التَّرْتِيل وَقِلَّةُ الْقِرَاءَةِ، أَمِ السُّرْعَةُ مَعَ كَثْرَتِهَا؟ وَأَحْسَنَ بَعْضُ الأَْئِمَّةِ فَقَال: إِنَّ ثَوَابَ قِرَاءَةِ التَّرْتِيل أَجَل قَدْرًا، وَثَوَابُ الْكَثْرَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا، لأَِنَّ بِكُل حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.
وَكَمَال التَّرْتِيل كَمَا قَال الزَّرْكَشِيُّ: تَفْخِيمُ أَلْفَاظِهِ، وَالإِْبَانَةُ عَنْ حُرُوفِهِ، وَأَلاَّ يُدْغَمَ حَرْفٌ فِي حَرْفٍ مِمَّا لَيْسَ حَقُّهُ الإِْدْغَامَ، وَقِيل هَذَا أَقَلُّهُ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى مَنَازِلِهِ إِنْ تَهْدِيدًا لَفَظَ بِهِ لَفْظَ التَّهْدِيدِ، أَوْ تَعْظِيمًا لَفَظَ بِهِ عَلَى التَّعْظِيمِ (28) .

التَّدَبُّرُ:
10 - تُسَنُّ الْقِرَاءَةُ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ، فَهُوَ الْمَقْصُودُ الأَْعْظَمُ، وَالْمَطْلُوبُ الأَْهَمُّ، وَبِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ، وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ. قَال تَعَالَى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ (29) } وَقَال: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (30) } وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشْغَل قَلْبَهُ بِالتَّفَكُّرِ فِي مَعْنَى مَا يَلْفِظُ بِهِ فَيَعْرِفُ مَعْنَى كُل آيَةٍ، وَيَتَأَمَّل الأَْوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ، وَيَعْتَقِدُ قَبُول ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا قَصَّرَ عَنْهُ فِيمَا مَضَى اعْتَذَرَ وَاسْتَغْفَرَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ اسْتَبْشَرَ وَسَأَل، أَوْ عَذَابٍ أَشْفَقَ وَتَعَوَّذَ، أَوْ تَنْزِيهٍ نَزَّهَ وَعَظَّمَ، أَوْ دُعَاءٍ تَضَرَّعَ وَطَلَبَ (31) . تَكْرِيرُ الآْيَةِ:
11 - لاَ بَأْسَ بِتَكْرِيرِ الآْيَةِ وَتَرْدِيدِهَا، رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (32) } .

الْبُكَاءُ عِنْدَ التِّلاَوَةِ:
12 - يُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّبَاكِي لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَالْحُزْنُ وَالْخُشُوعُ، قَال تَعَالَى: {وَيَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (33) }
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (34) . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَل بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا (35) تَحْسِينُ الصَّوْتِ:
13 - يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَتَزْيِينُهَا لِحَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (36) .

وَقَال الشَّافِعِيُّ: الْقِرَاءَةُ بِالأَْلْحَانِ لاَ بَأْسَ بِهَا، وَفِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ الْجِيزِيِّ: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، قَال الرَّافِعِيُّ: فَقَال الْجُمْهُورُ: لَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ: بَل الْمَكْرُوهُ أَنْ يُفَرِّطَ فِي الْمَدِّ وَفِي إِشْبَاعِ الْحَرَكَاتِ، حَتَّى يَتَوَلَّدَ مِنَ الْفَتْحَةِ أَلِفٌ، وَمِنَ الضَّمَّةِ وَاوٌ، وَمِنَ الْكِسْرَةِ يَاءٌ، أَوْ يُدْغِمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الإِْدْغَامِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فَلاَ كَرَاهَةَ، وَقَال فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الإِْفْرَاطَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ حَرَامٌ، يُفَسَّقُ بِهِ الْقَارِئُ، وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ غَيْرِ الْمُسْتَنْكِرِ، لأَِنَّهُ عَدَل بِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ، قَال: وَهَذَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْكَرَاهَةِ. وَفِيهِ حَدِيثٌ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْل الْكِتَابَيْنِ وَأَهْل الْفِسْقِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ، وَالرَّهْبَانِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةً قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ (37) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ طَلَبُ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَسَنِ الصَّوْتِ، وَالإِْصْغَاءُ إِلَيْهَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلاَ بَأْسَ بِاجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلاَ بِإِدَارَتِهَا، وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا (38) .

تَفْخِيمُ التِّلاَوَةِ:
14 - تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّفْخِيمِ لِحَدِيثِ: أُنْزِل الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ (39) قَال الْحَلِيمِيُّ: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْرَؤُهُ عَلَى قِرَاءَةِ الرِّجَال، وَلاَ يُخْضِعُ الصَّوْتَ فِيهِ كَكَلاَمِ النِّسَاءِ، قَال: وَلاَ يَدْخُل فِي هَذَا كَرَاهَةُ الإِْمَالَةِ الَّتِي هِيَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْقُرَّاءِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ نَزَل بِالتَّفْخِيمِ، فَرُخِّصَ مَعَ ذَلِكَ فِي إِمَالَةِ مَا تَحْسُنُ إِمَالَتُهُ (40) . الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ:
15 - وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ بِاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ، وَأُخْرَى بِاسْتِحْبَابِ الإِْخْفَاءِ، فَمِنَ الأَْوَّل حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ: - مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ (41) وَمِنَ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ: الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ (42) قَال النَّوَوِيُّ: وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الإِْخْفَاءَ أَفْضَل، حَيْثُ خَافَ الرِّيَاءَ، أَوْ تَأَذَّى مُصَلُّونَ أَوْ نِيَامٌ بِجَهْرِهِ، وَالْجَهْرُ أَفْضَل فِي غَيْرِ ذَلِكَ لأَِنَّ الْعَمَل فِيهِ أَكْثَرُ، وَلأَِنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى السَّامِعِينَ، وَلأَِنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى الْفِكْرِ، وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ، وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيَزِيدُ فِي النَّشَاطِ، وَيَدُل لِهَذَا الْجَمْعِ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اعْتَكَفَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَال: أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ لِرَبِّهِ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ (43) وَقَال بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالإِْسْرَارُ بِبَعْضِهَا؛ لأَِنَّ الْمُسِرَّ قَدْ يَمَل فَيَأْنَسُ بِالْجَهْرِ، وَالْجَاهِرُ قَدْ يَكِل فَيَسْتَرِيحُ بِالإِْسْرَارِ (44) .

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَتِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ:
16 - لِلْفُقَهَاءِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ، وَقِرَاءَتِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:
أ - أَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل لأَِنَّ النَّظَرَ فِيهِ عِبَادَةٌ فَتَجْتَمِعُ الْقِرَاءَةُ وَالنَّظَرُ.
بِهَذَا قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْغَزَالِيُّ. رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْنٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةُ الرَّجُل فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ، وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَاعَفُ عَلَى ذَلِكَ أَلْفَيْ دَرَجَةٍ (45) .
وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، وَنَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ (46) . ب - يَرَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أَفْضَل؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِرَاءَةِ التَّدَبُّرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} (47) وَالْعَادَةُ تَشْهَدُ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ يُخِل بِهَذَا الْمَقْصُودِ فَكَانَ مَرْجُوحًا.
ج - قَال النَّوَوِيُّ فِي الأَْذْكَارِ: إِنْ كَانَ الْقَارِئُ مِنْ حِفْظِهِ يَحْصُل لَهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَجَمْعِ الْقَلْبِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُل لَهُ مِنَ الْمُصْحَفِ، فَالْقِرَاءَةُ مِنَ الْحِفْظِ أَفْضَل، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَمِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل. قَال وَهُوَ مُرَادُ السَّلَفِ (48) .

قَطْعُ الْقُرْآنِ لِمُكَالَمَةِ النَّاسِ:
17 - يُكْرَهُ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ لِمُكَالَمَةِ أَحَدٍ، قَال الْحَلِيمِيُّ: لأَِنَّ كَلاَمَ اللَّهِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيْهِ كَلاَمُ غَيْرِهِ، وَأَيَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا فِي الصَّحِيحِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، وَكُرِهَ أَيْضًا الضَّحِكَ وَالْعَبَثَ وَالنَّظَرَ إِلَى مَا يُلْهِي (49) . قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْعَجَمِيَّةِ:
18 - لاَ يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْعَجَمِيَّةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ أَمْ لاَ فِي الصَّلاَةِ أَمْ خَارِجَهَا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَزْدَوِيِّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِعْجَازُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، وَعَنْ الْقَفَّال: أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ لاَ تُتَصَوَّرُ، قِيل لَهُ فَإِذًا لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ، قَال: لَيْسَ كَذَلِكَ لأَِنَّ هُنَاكَ يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِبَعْضِ مُرَادِ اللَّهِ وَيَعْجِزَ عَنِ الْبَعْضِ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ بِجَمِيعِ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّ التَّرْجَمَةَ إِبْدَال لَفْظَةٍ بِلَفْظَةٍ تَقُومُ مَقَامَهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ بِخِلاَفِ التَّفْسِيرِ (50) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: تَرْجَمَةٌ ف 5 (11 216)

الْقِرَاءَةُ بِالشَّوَاذِّ:
19 - نَقَل ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الإِْجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ، لَكِنْ ذَكَرَ مَوْهُوبُ الْجَزَرِيُّ جَوَازَهَا فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ قِيَاسًا عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى (51) .

تَرْتِيبُ الْقِرَاءَةِ:
20 - الأَْوْلَى أَنْ يَقْرَأَ الْقَارِئُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ، لأَِنَّ تَرْتِيبَهُ لِحِكْمَةٍ، فَلاَ يُتْرَكُ التَّرْتِيبُ إِلاَّ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ الشَّرْعُ، كَصَلاَةِ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ {الم تَنْزِيلٌ} ، وَ {هَل أَتَى} وَنَظَائِرِهِ، فَلَوْ فَرَّقَ السُّوَرَ أَوْ عَكَسَهَا جَازَ وَتَرَكَ الأَْفْضَل، وَأَمَّا قِرَاءَةُ السُّورَةِ مِنْ آخِرِهَا إِلَى أَوَّلِهَا. فَمُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ، لأَِنَّهُ يُذْهِبُ بَعْضَ نَوْعِ الإِْعْجَازِ وَيُزِيل حِكْمَةَ التَّرْتِيبِ. لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا؟ قَال: ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ، وَأَمَّا خَلْطُ سُورَةٍ بِسُورَةٍ فَإِنَّ تَرْكَهُ مِنَ الآْدَابِ، لِمَا أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال لِبِلاَلٍ: يَا بِلاَل قَدْ سَمِعْتُكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ. قَال: كَلاَمٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. فَقَال النَّبِيُّ ﷺ كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ (52) .
وَأُخْرِجَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: إِذَا ابْتَدَأْتَ فِي سُورَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَحَوَّل مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَتَحَوَّل إِلاَّ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فَإِذَا ابْتَدَأْتَ بِهَا فَلاَ تَتَحَوَّل عَنْهَا حَتَّى تَخْتِمَهَا.
وَقَدْ نَقَل الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ آيَةٍ آيَةٍ مِنْ كُل سُورَةٍ. قَال الْبَيْهَقِيُّ وَأَحْسَنُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ أَنْ يُقَال: إِنَّ هَذَا التَّأْلِيفَ لِكِتَابِ اللَّهِ مَأْخُوذٌ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْذُهُ عَنْ جِبْرِيل، فَالأَْوْلَى لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى التَّأْلِيفِ الْمَنْقُول (53) .

اسْتِمَاعُ التِّلاَوَةِ:
21 - يُسَنُّ الاِسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَرْكُ اللَّغَطِ وَالْحَدِيثِ لِحُضُورِ الْقِرَاءَةِ. قَال تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (54)
قَال الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: وَالاِشْتِغَال عَنِ السَّمَاعِ بِالتَّحَدُّثِ بِمَا لاَ يَكُونُ أَفْضَل مِنَ الاِسْتِمَاعِ، سُوءُ أَدَبٍ عَلَى الشَّرْعِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالتَّحَدُّثِ لِلْمَصْلَحَةِ (55) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: اسْتِمَاعٌ (4 85)

السُّجُودُ لِلتِّلاَوَةِ:
22 - فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا السُّجُودُ: فِي الأَْعْرَافِ، وَالرَّعْدِ، وَالنَّحْل، وَالإِْسْرَاءِ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجِّ، وَفِيهَا سَجْدَتَانِ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَفِي الْفُرْقَانِ، وَالنَّمْل، وَالسَّجْدَةِ {الم تَنْزِيلٌ} وَ {ص} وَفُصِّلَتْ، وَالنَّجْمِ، وَالاِنْشِقَاقِ، وَاقْرَأْ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ آخِرَ الْحِجْرِ، وَالسُّجُودُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِقِرَاءَةِ آيَاتِ السَّجْدَةِ مَسْنُونٌ، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (56) .
وَتَفْصِيل مَوَاضِعِ السُّجُودِ، وَعَلَى مَنْ يَجِبُ، وَشُرُوطُ السُّجُودِ، كُل ذَلِكَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (سُجُودُ التِّلاَوَةِ) .
__________
(1) المصباح، والقاموس، مادة: " تلو ".
(2) سورة آل عمران / 164، وانظر تفسير القرطبي (4 / 264) .
(3) سورة البقرة / 121.
(4) تفسير القرطبي 2 / 86.
(5) المصباح مادة: " رتل ".
(6) تفسير القرطبي 1 / 17 دار الكتب.
(7) الإتقان 1 / 100 ط مصطفى الحلبي.
(8) سورة المزمل / 30.
(9) سورة آل عمران / 90.
(10) حديث: " لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 73 - 77 السلفية) .
(11) حديث: " من قرأ حرفا من كتاب الله، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها " أخرجه الترمذي (5 / 175 ط الحلبي) وقال: " حسن صحيح ".
(12) الإتقان 1 / 104، والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص7 وما بعدها. وحديث: " يقول الرب ﷿ من شغله القرآن. . . " أخرجه الترمذي (5 / 184 ط الحلبي) وحسنه.
(13) حديث: " إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر " أخرجه أبو داود (1 / 23 تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان (2 / 88 الإحسان ط دار الكتب العلمية) .
(14) حديث: " كان يقرأ مع الحدث ". . لم نعثر عليه في كتب السنن والآثار بهذا اللفظ إلا أنه يستدل عليه بحديث عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم (1 / 282 ط الحلبي) وأورده البخاري معلقا، وقال العيني: أراد البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره (عمدة القاري 3 / 274 ط المنيرية) .
(15) عمدة القاري 3 / 274 ط المنيرية.
(16) حديث: " إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك " أخرجه ابن ماجه (1 / 106 ط الحلبي) عن علي موقوفا، وقال البوصيري: " إسناده ضعيف "، وأخرجه مرفوعا البزار بألفاظ مقاربة كما في كشف الأستار (1 / 242 ط الرسالة) وقال الهيثمي: رجاله ثقات. المجمع (2 / 99 - ط القدسي) .
(17) سورة النحل / 98.
(18) الإتقان ص 104 - 105، والبرهان في علوم القرآن 1 / 459 - 460 نشر دار المعرفة، وانظر مصطلح استعاذة ف 11 4 / 8. والتبيان في آداب حملة القرآن ص 39 و 44.
(19) البرهان في علوم القرآن 1 / 460، والإتقان 1 / 105، وانظر مصطلح (إسرار) ف 16 - 4 / 172.
(20) سورة فصلت / 47.
(21) سورة الأنعام / 141.
(22) البرهان في علوم القرآن 1 / 460، والإتقان 1 / 105 - 106، وانظر النشر في القراءات العشر 1 / 259.
(23) الإتقان 1 / 105 - 106.
(24) سورة المزمل / 4.
(25) حديث: أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله ﷺ. أخرجه أبو داود (4 / 294 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 231 - 232 ط دائرة المعارف العثمانية) ؛ وصححه ووافقه الذهبي.
(26) حديث أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله ﷺ. أخرجه البخاري (الفتح 9 / 91 ط السلفية) .
(27) حديث: قول ابن مسعود هذا كهذ الشعر. عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر. أخرجه البخاري (الفتح 2 / 255 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 564 - ط الحلبي) .
(28) النشر في القراءات العشر 1 / 207 وما بعدها، والإتقان 1 / 106، والتبيان ص 48.
(29) سورة ص / 29.
(30) سورة محمد / 24.
(31) الإتقان ص106، والبرهان في علوم القرآن 1 / 455، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 45.
(32) سورة المائدة / 118. وحديث: " قام بآية يرددها حتى أصبح. . . " أخرجه ابن أبي شيبة (2 / 477 نشر الدار السلفية) ، والحاكم (1 / 241 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر الإتقان 1 / 107 والتبيان في آداب حملة القرآن ص46.
(33) سورة الإسراء / 109.
(34) حديث: " قراءة ابن مسعود. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 94 ط السلفية) .
(35) حديث: " إن هذا القرآن نزل بحزن " أخرجه ابن ماجه (1 / 424 ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال البوصيري في الزوائد: " في إسناده أبو رافع، اسمه إسماعيل بن رافع، ضعيف متروك "، والإتقان 1 / 107 والتبيان في آداب حملة القرآن ص47.
(36) حديث: " زينوا القرآن بأصواتكم " أخرجه أبو داود (2 / 155 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث البراء بن عازب، والدارقطني في الإفراد من حديث ابن عباس بإسناد حسن، كذا في الفتح لابن حجر (13 / 519 ط السلفية) .
(37) حديث: " أقرءوا القرآن بلحون العرب ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 169 ط القدسي) وقال: " رواه الطبراني في الأوسط، وفيه راو لم يسم وبقية أيضا ".
(38) الإتقان 1 / 107، والتبيان في آداب حملة القرآن ص61.
(39) حديث: " أنزل القرآن بالتفخيم " أخرجه الحاكم (2 / 231 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث زيد بن ثابت، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: " لا والله، العوفي - يعني محمد بن عبد العزيز - مجمع على ضعفه، وبكار - يعني ابن عبد الله - ليس بعمدة والحديث واه منكر
(40) الإتقان 107 وما بعدها، والبرهان في علوم القرآن 1 / 467.
(41) حديث: " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 518 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 545 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(42) حديث: " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة " أخرجه الترمذي (5 / 180 ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر، وحسنه.
(43) حديث: " ألا إن كلكم مناج لربه " أخرجه أبو داود (2 / 83 تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن عبد البر كما في شرح الزرقاني على موطأ مالك (1 / 138 ط المكتبة التجارية الكبرى) .
(44) الإتقان ص 107 - 108، والبرهان في علوم القرآن 1 / 463، 464.
(45) حديث: " قراءة الرجل في غير المصحف. . . " أورده الهيثمي في المجمع (7 / 165 ط القدسي) . وقال: رواه الطبراني وفيه أبو سعيد بن عون، وثقه ابن معبد في رواية وضعفه في أخرى، وبقية رجاله ثقات ".
(46) حديث: " النظر في المصحف عبادة، ونظر الولد إلى الوالدين عبادة " أخرجه ابن أبي الفرائي كما في اللآلئ للسيوطي (1 / 346 نشر دار المعرفة) وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي، وهو متهم بالوضع، كذا في ميزان الاعتدال للذهبي (3 / 550 ط الحلبي) .
(47) سورة ص / 29.
(48) البرهان في علوم القرآن 1 / 461 - 463، والإتقان ص 108.
(49) البرهان في علوم القرآن 1 / 464، والإتقان 1 / 109.
(50) الإتقان 1 / 109، والبرهان في علوم القرآن 1 / 464 وما بعدها، والتبيان ص 52.
(51) البرهان في علوم القرآن 1 / 467، والإتقان 1 / 109.
(52) حديث: قال لبلال: قد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة. . . " أخرجه أبو داود (2 / 82 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة وإسناده حسن.
(53) البرهان في علوم القرآن 1 / 468 وما بعدها، والإتقان 1 / 109، والتبيان ص 53 وما بعدها
(54) سورة الأعراف / 204.
(55) الإتقان ص 110، والبرهان في علوم القرآن 1 / 475.
(56) المرجع السابق، ومراقي الفلاح ص 260.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 250/ 13