التَّنَاجُشُ

التَّنَاجُشُ


الثقافة والدعوة أصول الفقه
زيادة الرجل ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره؛ فيزيد بزيادته . وفي ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات -بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه ." مسلم عن أبي هريرة :6541.
انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي، 6/107، المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا، 5/343.

التعريف اللغوي :


حُصُولُ النَّجْشِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَأَصْلُ النَّجَشِ: اسْتِثارَةُ الشَّيءِ واسْتِخْراجُهُ، يُقال: نَـجَشَ الطّائِرَ إذا أثارَهُ مِن مَكانِهِ، وَقِيلَ أصْلُهُ: الـمَدْحُ والإطْراءُ، لِأَنَّهُ يَـمْدَحُ السِّلعَةَ، وَمِنْ مَعانِي التَّنَاجُشِ أَيْضًا: التَّحَايُلُ والمُوَاطَأَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (تَنَاجُشٍ) فِي بَابِ آدابِ الكَسْبِ مِنْ كُتُبِ الأَخْلاَقِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي الفِقْهِ فِي كِتابِ البُيوعِ وَالنِّكاحِ.

جذر الكلمة :


نجش

المراجع :


مقاييس اللغة : 5/ 394 - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : 10/ 6512 - فتح الباري : 4/ 355 - تاج العروس : 401/17 - تاج العروس : 401/17 -