التَّوَرُّقُ الْمَصْرِفِيُّ

التَّوَرُّقُ الْمَصْرِفِيُّ


الفقه
الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن آجل من البنك، وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل .وعند الفقهاء : أن يشتري الرجل السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلى آخر بثمن أقل مما اشتراها به، وسميت بمسألة التورق لأن المقصود منها الورِق (النقد ) لا البيع . وهو التورق البسيط .
انظر : معجم لغة الفقهاء، لقلعجي، ص 150، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، 11/477. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 5/904.
هذا المصطلح مرادف لـ التورق المنظم .