الْجَدَّةُ

الْجَدَّةُ


الفقه أصول الفقه
أُمُّ الأْمِّ، وَأُمُّ الأْبِ وإن علت . ويشهد له أنه جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق - رَضِيَ اللهُ عَنْه - تسأله ميراثها، فقال : ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أعطاها السدس، فقال : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس " ابن حبان، وصححه : 6031.
انظر : الكافي لابن عبدالبر، 1/567، المغني لابن قدامة، 2/269.

التعريف اللغوي :


الجَدَّةُ: أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأَبِ وإِنْ عَلَتا، وجَمْعُ الجَدَّةِ: جَدّات، والذَّكَرُ: الجَدُّ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطَلَح (جَدَّة) في الفقه في عِدَّةِ مَواطِنَ، مِنها: كتاب النِّكاحِ، باب: المحرَّمات مِن النِّساءِ، وباب: مَوانِع النِّكاحِ، وفي باب الأَحَقّ بِالحَضانَةِ، وفي كتاب القِصاصِ، باب: قَتْل الوالِدِ بِوَلَدِه، وفي كتاب الجهاد، باب: شُروط الجِهادِ، وغيرِ ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


جدد

المراجع :


لسان العرب : (3/108) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 366) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 165) - معجم لغة الفقهاء : (ص 161) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/522) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (15/119) -