جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْخَوْفِ
الفقه
أَدَاءُ صلاة الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وَأَدَاءُ صلاة الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وذلك للخوف . ومنه صلاة الحرب : لقوله تعالى : ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱠ النساء : ١٠٢ومن شواهده حديث ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : "صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ "، أي أن الخوف والسفر أولى بالجمع .
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :57، المجموع للنووي، 4/319 و 321، المغني لابن قدامة، 2/58
هذا المصطلح مرادف لـ صلاة الخوف .