جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْخَوْفِ

جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْخَوْفِ


الفقه
أَدَاءُ صلاة الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وَأَدَاءُ صلاة الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وذلك للخوف . ومنه صلاة الحرب : لقوله تعالى : ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱠ النساء : ١٠٢ومن شواهده حديث ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : "صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ "، أي أن الخوف والسفر أولى بالجمع .
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :57، المجموع للنووي، 4/319 و 321، المغني لابن قدامة، 2/58
هذا المصطلح مرادف لـ صلاة الخوف .