جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْمَرَضِ
الفقه
أَدَاءُ صلاة الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وَأَدَاءُ صلاة الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وذلك للمرض . ومن أمثلته ما ذكره بعض الفقهاء من مشروعية جَمْعُ الصَّلَوَاتِ للمرض . ومن شواهده التي استدلوا بها حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما قَالَ : «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ » قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ». مسلم :705. وذكر في المجموع : أن حاجة المريض، والخائف للجمع آكد من الممطور .
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :57، المجموع للنووي، 4/319 و 321، كشاف القناع للبهوتي، 2/6.
هذا المصطلح مرادف لـ جمع الصلاة .