جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْمَرَضِ

جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْمَرَضِ


الفقه
أَدَاءُ صلاة الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وَأَدَاءُ صلاة الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وذلك للمرض . ومن أمثلته ما ذكره بعض الفقهاء من مشروعية جَمْعُ الصَّلَوَاتِ للمرض . ومن شواهده التي استدلوا بها حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما قَالَ : «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ » قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ». مسلم :705. وذكر في المجموع : أن حاجة المريض، والخائف للجمع آكد من الممطور .
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :57، المجموع للنووي، 4/319 و 321، كشاف القناع للبهوتي، 2/6.
هذا المصطلح مرادف لـ جمع الصلاة .