الْجَوَابُ الْمُسْتَقِل

الْجَوَابُ الْمُسْتَقِل


أصول الفقه
ما كان كافياً في فهم المقصود مع قطع النظر عن السؤال . ومنه حديث بئر بضاعة وفيه : "قيل يا رسول الله : أنتوضأ من بئر بضاعة؟ (وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب )، فقال : إن الماء طهور، لا ينجسه شيء ." أبو داود : 66، والترمذي :66، والنسائي :326. فقوله : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " جواب مستقل .
انظر : الواضح لابن عقيل، 3/417، الردود والنقود للبابرتي، 2/129، التقرير والتحبير لأمير حاج، 1/235، البحر المحيط للزركشي، 3/198.