البحث

عبارات مقترحة:

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

الْحَاجِبُ


من معجم المصطلحات الشرعية

من ينظم الدخول على الحاكم، أو القاضي


انظر : الأم للشافعي، 1/25، كشاف القناع للبهوتي، 6/313، الأحكام السلطانية للماوردي، ص

تعريفات أخرى

  • يطلق على الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ فوق الْعَيْنَيْنِ . ومن أمثلته جواز الإيماء بالحاجب للمصلي الذي عجز عن القيام، والقعود، والإيماء بالرأس كما ورد في الحديث الشريف : "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ ." المعجم الأوسط للطبراني : 3997

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

من ينظم الدخول على الحاكم، أو القاضي.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَاجِبُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْحَجْبِ أَيِ: الْمَنْعِ، يُقَال: حَجَبَهُ أَيْ: مَنَعَهُ عَنِ الدُّخُول أَوِ الْوُصُول، وَكُل شَيْءٍ مَنَعَ شَيْئًا فَقَدْ حَجَبَهُ، وَمِنْهُ حَجْبُ الإِْخْوَةِ الأُْمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَحَجْبُ الاِبْنِ الأَْخَ.
وَقِيل لِلْبَوَّابِ: حَاجِبٌ؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُول، وَمِنْهُ حَاجِبُ الأَْمِيرِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا. وَالْحَاجِبَانِ: الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ بِلَحْمِهِمَا وَشَعْرِهِمَا، سُمِّيَا بِذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا كَالْحَاجِبَيْنِ لِلْعَيْنِ فِي الذَّبِّ عَنْهُمَا.
وَقِيل: الْحَاجِبُ: الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يَحْجُبُ عَنِ الْعَيْنِ شُعَاعَ الشَّمْسِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْبَوَّابُ وَالنَّقِيبُ:
2 - عَقَدَ الشَّيْخُ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ صِلَةً وَمُقَارَنَةً بَيْنَ الْحَاجِبِ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنَ الْبَوَّابِ وَالنَّقِيبِ فَقَال:
الْحَاجِبُ: مَنْ يَدْخُل عَلَى الْقَاضِي لِلاِسْتِئْذَانِ. وَالْبَوَّابُ: مَنْ يَقْعُدُ بِالْبَابِ لِلإِْحْرَازِ.
وَالنَّقِيبُ: مَنْ وَظِيفَتُهُ تَرْتِيبُ الْخُصُومِ وَالإِْعْلاَمُ بِمَنَازِل النَّاسِ (2) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
بَحَثَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ الْحَاجِبِ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: أَوَّلاً: غَسْل الْحَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْحَاجِبِ الْخَفِيفِ. . شَعْرًا وَمَنْبَتًا بِإِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ إِنْ كَانَتْ تَظْهَرُ تَحْتَ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُوَاجَهَةِ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يَسْتُرُهُ شَعْرٌ يُشْبِهُ مَا لاَ شَعْرَ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ غَسْل الشَّعْرِ تَبَعًا لِلْمَحَل، وَلأَِنَّهُ لاَ حَرَجَ فِي غَسْل مَنْبَتِ شَعْرِ الْحَاجِبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِخِفَّةِ الشَّعْرِ.
4 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْحَاجِبِ الْكَثِيفِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل أُصُول شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ وَيُكْتَفَى بِغَسْل ظَاهِرِ الشَّعْرِ؛ لأَِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا دَاخِلَيْنِ فِي حَدِّ الْوَجْهِ إِلاَّ أَنَّ فِي إِيجَابِ غَسْل أُصُول شَعْرِهِمَا حَرَجًا، وَلأَِنَّ مَحَل الْفَرْضِ اسْتَتَرَ بِحَائِلٍ وَصَارَ بِحَالٍ لاَ يُوَاجِهُ النَّاظِرَ إِلَيْهِ فَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَتَحَوَّل إِلَى الْحَائِل.
لَكِنْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَخْلِيل شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ أَوْ غَسْل بَاطِنِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُسَنُّ تَخْلِيل الشَّعْرِ الْكَثِيفِ بِالْحَاجِبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ، أَمَّا الْمُحْرِمُ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِئَلاَّ يَسْقُطَ الشَّعْرُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ: يُكْرَهُ التَّخْلِيل.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ غَسْل بَاطِنِ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ إِذَا كَانَ كَثِيفًا فِي الْوُضُوءِ. خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْحَاجِبَيْنِ شَعْرًا وَبَشَرًا، أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ كَثِيفًا لِنُدْرَةِ كَثَافَتِهِ فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ وَهُوَ الشَّعْرُ الْخَفِيفُ (3) .

ثَانِيًا - صَلاَةُ الْعَاجِزِ إِيمَاءً بِالْحَاجِبِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ إِلاَّ بِهَذِهِ الأَْرْكَانِ - وَغَيْرِهَا - لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِيَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِالإِْيمَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ يَسْتَلْقِي وَيُومِئُ إِيمَاءً؛ لأَِنَّ سُقُوطَ أَيٍّ مِنَ الأَْرْكَانِ لِمَكَانِ الْعُذْرِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعُذْرِ، وَالإِْيمَاءُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ هُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ.
6 - وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِتَحْرِيكِ رَأْسِهِ، وَاخْتِلاَفُهُمْ هُنَا يَحْسُنُ مَعَهُ إِيرَادُ كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ.
الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ وَهُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ (4) .
أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ مَعْذُورٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ الإِْيمَاءُ بِغَيْرِ تَحْرِيكِ الرَّأْسِ كَالْحَاجِبِ لَمَا كَانَ مَعْذُورًا، وَلأَِنَّ الإِْيمَاءَ لَيْسَ بِصَلاَةٍ حَقِيقِيَّةٍ، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ التَّنَفُّل بِهِ فِي حَالَةِ الاِخْتِيَارِ، وَلَوْ كَانَ صَلاَةً لَجَازَ كَمَا لَوْ تَنَفَّل قَاعِدًا إِلاَّ أَنَّهُ أُقِيمَ مُقَامَ الصَّلاَةِ بِالشَّرْعِ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِالإِْيمَاءِ بِالرَّأْسِ فَلاَ يُقَامُ غَيْرُهُ مُقَامَهُ.
وَقَال زُفَرُ: لَوْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِتَحْرِيكِ الرَّأْسِ يُومِئُ بِالْحَاجِبَيْنِ أَوَّلاً، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْعَيْنَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ فَرْضٌ دَائِمٌ لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِالْعَجْزِ، فَمَا عَجَزَ عَنْهُ يَسْقُطُ وَمَا قَدَرَ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بِقَدْرِهِ، فَإِذَا قَدَرَ بِالْحَاجِبَيْنِ كَانَ الإِْيمَاءُ بِهِمَا أَوْلَى لأَِنَّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الرَّأْسِ، فَإِنْ عَجَزَ يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ لأَِنَّهُمَا مِنَ الأَْعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ، وَجَمِيعُ الْبَدَنِ ذُو حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ فَكَذَا الْعَيْنَانِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْقَلْبِ؛ لأَِنَّهُ فِي الْجُمْلَةِ ذُو حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ النِّيَّةُ، أَلاَ تَرَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ صِحَّتِهَا، فَعِنْدَ الْعَجْزِ تَنْتَقِل إِلَيْهِ.
وَقَال الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ وَلاَ يُومِئُ بِقَلْبِهِ؛ لأَِنَّ أَرْكَانَ الصَّلاَةِ تُؤَدَّى بِالأَْعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ، أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلاَ حَظَّ لَهَا مِنْ أَرْكَانِهَا بَل لَهَا حَظٌّ مِنَ الشَّرْطِ وَهُوَ النِّيَّةُ، وَهِيَ قَائِمَةٌ أَيْضًا عِنْدَ الإِْيمَاءِ فَلاَ يُؤَدَّى بِهِ الأَْرْكَانُ وَالشَّرْطُ جَمِيعًا (5) .
وَقَال الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى النِّيَّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الإِْيمَاءِ بِطَرْفِهِ أَوْ حَاجِبِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَل مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وُجُوبًا وَيَكُونُ مُصَلِّيًا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى النِّيَّةِ وَجَبَتْ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَجَزَ الْمُكَلَّفُ عَنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ بِهَيْئَتِهَا الأَْصْلِيَّةِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِرَأْسِهِ فَبِطَرْفِهِ، وَمِنْ لاَزِمِهِ الإِْيمَاءُ بِجَفْنِهِ وَحَاجِبِهِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ هُنَا إِيمَاءٌ لِلسُّجُودِ أَخْفَضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مَا أَمْكَنَهُ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ وَنَوَى بِقَلْبِهِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ جَمَاعَةٍ لاَ يَلْزَمُهُ، وَصَوَّبَهُ فِي الْفُرُوعِ (6) . وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لَهُمْ فِي الإِْيمَاءِ بِالْحَاجِبِ.

ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْخْذِ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَيُنْظَرُ الْخِلاَفُ فِي ذَلِكَ وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَنَمُّصٌ) .

رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ:
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى شَعْرِ الْحَاجِبِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ الدِّيَةَ، وَفِي أَحَدِ الْحَاجِبَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ، قَالُوا: لأَِنَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ إِتْلاَفًا لِلْجَمَال عَلَى الْكَمَال وَإِتْلاَفًا لِلْمَنْفَعَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّ الْحَاجِبَ يَرُدُّ الْعَرَقَ عَنِ الْعَيْنِ وَيُفَرِّقُهُ.
وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِ الْحَاجِبِ كَثِيفًا أَوْ خَفِيفًا، جَمِيلاً أَوْ قَبِيحًا، أَوْ كَوْنِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ؛ لأَِنَّ سَائِرَ مَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنَ الأَْعْضَاءِ لاَ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَال بِذَلِكَ. وَقَالُوا: إِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْحَاجِبَيْنِ بِذَهَابِهِمَا عَلَى وَجْهٍ لاَ يُرْجَى عَوْدُهُمَا بِإِتْلاَفِ مَنْبَتِ الشَّعْرِ، فَإِنْ رُجِيَ عَوْدُهُمَا فِي مُدَّةٍ انْتَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَادَ الشَّعْرُ قَبْل أَخْذِ الدِّيَةِ لَمْ تَجِبْ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ أَخْذِهَا رُدَّتْ.
وَلاَ قِصَاصَ عِنْدَهُمْ فِي شَعْرِ الْحَاجِبِ؛ لأَِنَّ إِتْلاَفَهُ يَكُونُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلِّهِ - مَنْبَتِهِ - وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ فَلاَ تُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ، فَلاَ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى شَعْرِ الْحَاجِبِ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ حُكُومَةً، وَأَنَّ الشُّعُورَ لاَ قَوَدَ فِيهَا قَطْعًا، وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ فِيمَا شَأْنُهُ الزِّينَةُ مِنْهَا، فَإِنْ نَبَتَ الشَّعْرُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ إِلاَّ الأَْدَبُ فِي الْعَمْدِ. (7)

خَامِسًا: اتِّخَاذُ الْقَاضِي أَوْ الأَْمِيرِ حَاجِبًا:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْمِيرِ وَالْقَاضِي اتِّخَاذُ حَاجِبٍ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الشَّرْعُ، فَقَدْ حَجَبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁، وَكَانَ لأَِبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ حَاجِبٌ هُوَ سُدَيْفٌ مَوْلاَهُ، وَكَانَ لِعُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ ﵁ حُمْرَانُ، وَكَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَنْبَرٌ مَوْلاَهُ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (8) .
وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: يَسُوغُ لِلْقَاضِي اتِّخَاذُ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِصَرْفِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَكَفِّ أَذَى النَّاسِ عَنْهُ، وَكَفِّ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ.
وَقَال أَصْبَغُ: حَقٌّ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى الْقَاضِي فِي رِزْقِهِ، وَيَجْعَل لَهُ قَوْمًا يَقُومُونَ بِأَمْرِهِ، وَيَدْفَعُونَ النَّاسَ عَنْهُ؛ إِذْ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْوَانٍ يَكُونُونَ حَوْلَهُ يَزْجُرُونَ مَنْ يَنْبَغِي زَجْرُهُ مِنَ الْمُتَخَاصِمِينَ. (9)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ وَالْقَاضِي أَنْ لاَ يَتَّخِذَ حَاجِبًا يَحْجُبُ النَّاسَ عَنِ الْوُصُول إِلَيْهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو مَرْيَمَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ ﷿ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ (10) .
وَلأَِنَّ حَاجِبَ الْقَاضِي رُبَّمَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ وَأَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَ لِغَرَضٍ لَهُ، وَرُبَّمَا كَسَرَهُمْ بِحَجْبِهِمْ وَالاِسْتِئْذَانِ لَهُمْ، وَلاَ بَأْسَ عِنْدَهُمْ بِاتِّخَاذِ حَاجِبٍ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَفِي حَال الزَّحْمَةِ وَكَثْرَةِ النَّاسِ.
وَقَال الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا قَعَدَ لِلْقَضَاءِ لِيُقَدِّمَ الْخُصُومَ وَيُؤَخِّرَهُمْ، وَأَضَافَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْحَمَوِيُّ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلاَ سِيَّمَا فِي زَمَنِنَا هَذَا، مَعَ فَسَادِ الْعَوَامِّ، فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لِلْحَاكِمِ حَاجِبٌ رَتَّبَ الْخُصُومَ، وَقَدَّمَ مَنْ حَضَرَ أَوَّلاً عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ، وَمَنَعَهُمْ مِنَ الْمُخَاصَمَةِ عَلَى التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَزَجَرَ الظَّالِمَ مِنْهُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِ الْمَظْلُومِ، وَفِيهِ أُبَّهَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْحَاكِمِ. . . وَكَلاَمُ الشَّافِعِيِّ ﵁ - وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا - مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَصَدَ بِالْحَاجِبِ الاِحْتِجَابَ عَنِ النَّاسِ وَالاِكْتِفَاءَ بِهِ، أَوْ حَالَةَ الْخَوْفِ مِنِ ارْتِشَاءِ الْحَاجِبِ. (11)
شُرُوطُ الْحَاجِبِ وَآدَابُهُ:
10 - قَال الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي الْحَاجِبِ ثَلاَثَةُ شُرُوطٍ مُسْتَحَقَّةٍ، وَهِيَ: الْعَدَالَةُ وَالْعِفَّةُ وَالأَْمَانَةُ، وَخَمْسَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْمَنْظَرِ، وَجَمِيل الْمَخْبَرِ، وَعَارِفًا بِمَقَادِيرِ النَّاسِ، وَبَعِيدًا عَنِ الْهَوَى، وَمُعْتَدِل الأَْخْلاَقِ بَيْنَ الشَّرَاسَةِ وَاللِّينِ. (12)
وَفَصَّل السِّمْنَانِيِّ فَقَال: يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الْقَاضِي مِنَ الْحَجَبَةِ مَنْ لاَ يَتَجَهَّمُ الْخُصُومَ وَلاَ يَخْتَصُّ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بِالْوُصُول، وَتَكُونُ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَوْقَاتِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فِيهَا بِالْحُضُورِ لِمَنْ يَقْصِدُ الْقَاضِيَ، وَيَعْرِفُ مَنْ جَاءَ خَصْمًا، أَوْ زَائِرًا، أَوْ طَالِبًا لِرِفْدِهِ، أَوْ سَائِلاً، أَوْ مُسْتَفْتِيًا لَهُ فِي الْحُكْمِ وَالشَّرْعِ، وَيُوعِزُ إِلَيْهِ الْقَاضِي فِي بَسْطِ الْوَجْهِ وَلِينِ الْكَنَفِ وَرَفْعِ الْمَئُونَةِ وَحُسْنِ اللَّفْظِ، وَكَفِّ الأَْذِيَّةِ وَالسُّرْعَةِ فِي أَمْرِهِ بِإِدْخَال كُل إِنْسَانٍ مَعَ خَصْمِهِ إِذَا أَذِنَ بِدُخُولِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لأَِحَدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِأَوْجَزِ بَيَانٍ، وَيُسَهِّل لَهُمَا السَّبِيل، وَإِذَا كَانَ الدَّاخِل رَجُلاً لَهُ قَدْرٌ وَلاَ خُصُومَةَ لَهُ مَعَ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَتَى لِزِيَارَةِ الْقَاضِي، فَيَنْبَغِي لِلْحَاجِبِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَسْتَقْبِلَهُ قَبْل دُخُولِهِ عَلَى الْقَاضِي وَيَدْخُل بَيْنَ يَدَيْهِ يُنَبِّهُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَمَكَانِهِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دُخُول الْحَاجِبِ عَلَى الْقَاضِي قَبْل جَمِيعِ النَّاسِ لِيَعْرِفَ مَنْ حَضَرَ عَلَى الْبَابِ ثُمَّ يَأْذَنَ لِمَنْ يُرِيدُ الدُّخُول عَلَيْهِ وَالْحَدِيثَ مَعَهُ.
وَأَضَافَ السِّمْنَانِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَقَّدَ الْقَاضِي مَنْ عَلَى بَابِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ، وَيَمْنَعَهُمْ مِنَ الْمَآكِل الرَّدِيَّةِ، وَيُقَوِّمَ مِنْهُمْ مَنْ يَجِبُ تَقْوِيمُهُ، وَيُبْعِدَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفَسَادِ وَالْخِيَانَةِ؛ لأَِنَّ عَيْبَهُمْ رَاجِعٌ إِلَيْهِ وَفِعْلَهُمْ عَارٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا اطَّلَعَ مِنْهُمْ عَلَى الْفَسَادِ وَالْخِيَانَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ شَارَكَهُمْ فِي الإِْثْمِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ فِسْقَهُ إِذَا أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إِنْكَارِهِ وَإِزَالَتِهِ؛ لأَِنَّهُمْ أَعْوَانُ الشَّرْعِ وَالدِّينِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَعْرَفَ بِالشَّرْعِ وَأَقْوَمَ بِالدِّينِ. (13)

سَادِسًا: الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ:
11 - الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ: هُوَ الْمَانِعُ لِمَنْ تَأَهَّل لِلْمِيرَاثِ (بِأَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُهُ) مِنَ الإِْرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ لِوُجُودِهِ (أَيِ الْمَانِعِ) ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حَجْبٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، لسان العرب، والمفردات في غريب القرآن مادة: (حجب) .
(2) لسان العرب، وأسنى المطالب 4 / 297 - 298.
(3) رد المحتار 1 / 61، وشرح الزرقاني 1 / 56، ونهاية المحتاج 1 / 154، وكشاف القناع 1 / 96 - 97.
(4) حديث: " ابن عباس عن النبي ﷺ قال: يصلي المريض قائما، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه، فإن نالته مشقة سبح " ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 149 - ط القدسي) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه
(5) بدائع الصنائع 1 / 105 - 107
(6) جواهر الإكليل 1 / 57، ونهاية المحتاج 1 / 450، وكشاف القناع 1 / 499، والمغني 2 / 148 - 149.
(7) فتح القدير 8 / 309، والمغني 8 / 10 - 11، والمدونة 6 / 316، والزرقاني 8 / 41، وقليوبي 4 / 144.
(8) حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ ". أخرجه الترمذي (5 / 44 - ط الحلبي) والحاكم (1 / 96 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث العرباض بن سارية، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(9) مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري 2 / 149، ومطالب أولي النهى 6 / 85، وروضة القضاة وطريق النجاة للسمناني 1 / 118 - 119، وجواهر الإكليل 2 / 223، ومواهب الجليل 6 / 114.
(10) حديث: " من ولاه الله ﷿ شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره " أخرجه أبو داود (3 / 357 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (4 / 94 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(11) روضة الطالبين 11 / 139، ونهاية المحتاج 8 / 241، وأدب القضاء لابن أبي الدم 60 - 61، والمغني 9 / 49، وكشاف القناع 6 / 313، والمهذب 2 / 293.
(12) أدب القضاء ص 61 نقلا عن أدب القاضي للماوردي 1 / 204.
(13) روضة القضاء وطريق النجاة للسمناني 1 / 119 - 124.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 241/ 16