الْحُجُب

الْحُجُب


العقيدة
ما يكتب فيه طلاسم، وكلام غير مفهوم بالعربية، أو بغيرها في ورق، أو جلد ونحوها، ويأخذ أشكالاً مختلفة . وسمي حجاباً لاعتقاد من يصنعه، ومن يستخدمه بأنّه يحجب العين، والآفات المعلق عليها، أو يجلب النفع . والحجب إن كان يكتب فيها آيات، ودعوات لا إشراك فيها، فالصواب المنع منها سداً لذريعة الشرك، ولئلا تمتهن، أما إذا كانت مكتوبة بألفاظ شركية، وغير مفهومة، فإنها محرمة بلا نزاع، وبذلك تكون من الشرك الأصغر، ومن شواهده حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله
انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، 1/175. السلسلة الصحيحة للألباني، 1/585