الْحَبْسُ الاِحْتِرَازِيُّ

الْحَبْسُ الاِحْتِرَازِيُّ


الفقه
منع الشخص من التصرف بنفسه بجعله في مكان، والتَّحَفُّظُ عليه لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَلاَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ تُهَمَةٍ . وشاهده : أن النبي صلّى الله عليه وسلم "حبس رجلا في تهمة يوما وليلة، استظهارا واحتياطا " سنن أبي داود (3630) وصححه الحاكم (432).ويفيد النص أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يتحفظ على بعض الأشخاص المتهمين وهو ما سمّي فيما بعد «بالحبس الاحترازي ".
انظر : الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمد عجاج ص 235، الموسوعة الكويتية 16/2295.