حَبَلُ الْحَبَلَةِ

حَبَلُ الْحَبَلَةِ


الفقه
أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها . والمراد منع بيع نتاج بطن ما تنتجه الناقة . ومن شواهده قول ابن قدامة : "ولا يجوز بيع حَبَل الحَبَلَة، لما روى ابن عمر –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قال : "نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ ". متفق عليه . قال أبو عبيدة : هو بيع ما يلدُ حملُ الناقة . وقيل : هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز؛ لأنه على التفسير الأول : بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني : بيع بثمن إلى أجل مجهول ."
انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي، ص :140، شرح التلقين للمازري، 2/476، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، 2/12.