البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

حَبَلُ الْحَبَلَةِ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها . والمراد منع بيع نتاج بطن ما تنتجه الناقة . ومن شواهده قول ابن قدامة : "ولا يجوز بيع حَبَل الحَبَلَة، لما روى ابن عمر –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قال : "نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ ". متفق عليه . قال أبو عبيدة : هو بيع ما يلدُ حملُ الناقة . وقيل : هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز؛ لأنه على التفسير الأول : بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني : بيع بثمن إلى أجل مجهول ."


انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي، ص :140، شرح التلقين للمازري، 2/476، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، 2/12.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. والمراد منع بيع نتاج بطن ما تنتجه الناقة.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبَل بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ: مَصْدَرُ: حَبِلَتِ الْمَرْأَةُ تَحْبَل وَيُسْتَعْمَل لِكُل بَهِيمَةٍ تَلِدُ إِذَا حَمِلَتْ بِالْوَلَدِ، وَالْوَصْفُ: حُبْلَى وَالْجَمْعُ حُبْلَيَاتٌ، وَحَبَالَى.
وَالْحَبَلَةُ: جَمْعُ حَابِلَةٍ بِالتَّاءِ.
قَال أَبُو عُبَيْدٍ: حَبَل الْحَبَلَةِ: وَلَدُ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَلِهَذَا قِيل: (الْحَبَلَةُ) بِالْهَاءِ لأَِنَّهَا أُنْثَى، فَإِذَا وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا (حَبَلٌ) بِغَيْرِ هَاءٍ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ، بِأَنْ تَسْتَوْلِدَ الدَّابَّةَ، ثُمَّ تَسْتَوْلِدَ ابْنَتَهَا. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَلاَقِيحُ:
2 - وَهِيَ مَا فِي بُطُونِ الأُْمَّهَاتِ مِنَ الأَْجِنَّةِ. الْمَضَامِينُ: 3 - وَهِيَ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (3)
لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (4) . وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ.
وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ،
وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ بَيْعُ الْجَزُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، وَتُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، وَسَبَبُ النَّهْيِ هُوَ: أَنَّهُ بَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. وَكِلاَ الْبَيْعَيْنِ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِكُلٍّ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ، وَحَكَمُوا بِفَسَادِ الْبَيْعِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِلسَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. (1)
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس، وتاج العروس، واللسان مادة: (حبل) .
(2) فتح الباري 4 / 358، ونهاية المحتاج 3 / 448، والمغني 4 / 230، ومواهب الجليل 4 / 363، وحاشية الطحطاوي 3 / 64.
(3) المصادر السابقة.
(4) حديث: " نهى النبي ﷺ عن بيع حبل الحبلة " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 356 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1153 - ط الحلبي) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 330/ 16