حَتَّى

حَتَّى


الفقه
لفظ يُشار به إلى وجود خلاف في المذهب . ومن شواهده قولهم : "إن كان محدثاً، وعليه نجاسة، والماء يكفي إحدى الطهارتين، أزال به النجاسة، وتيمم؛ لأن التيمم عند الحدث ثابت بالنص، والإجماع، حَتَّى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره، أزالها بالماء في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يتوضأ، ويدع الثوب، وإن لم يتيمم له ."
انظر : شرح العمدة لابن تيمية، ص :440، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/319ـ 320، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، ص :362.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق لإفادة الشرط، أو الغاية .