حَدُّ السَّرِقَةِ

حَدُّ السَّرِقَةِ


الفقه
قطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وحدُّ السرقة : قطع اليد اليمنى لقول الله تَعَالَى :ﱫﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱪ المائدة :38" وقول ابن نجيم : "ففي حد الزنا صيانة الأنساب، وفي حدّ السرقة صيانة الأموال، وفي حد الشرب صيانة العقول، وفي حد القذف صيانة الأعراض ."
انظر : الأم للشافعي، 6/158، الكافي لابن قدامة، 4/71، البحر الرائق لابن نجيم، 5/3.