حُدُودُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ

حُدُودُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ


الفقه
ما بين جبليها (ثور، وعير ) طولاً، وما بين لابتيها (الحجارة السود ) عرضاً . وقدره اثنا عشر ميلاً "=19.31 كم " من كل جهة . ومن شواهده حديث أبي هريرة –رَضِيَ اللهُ عَنْه -أنه كان يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "ما بين لابتيها حرام ." البخاري :1873، 3/21.
انظر : المغني لابن قدامة، 3/324، فتح الباري لابن حجر، 12/42، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :178.