حُدُودُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ
من معجم المصطلحات الشرعية
ما بين جبليها (ثور، وعير ) طولاً، وما بين لابتيها (الحجارة السود ) عرضاً . وقدره اثنا عشر ميلاً "=19.31 كم " من كل جهة . ومن شواهده حديث أبي هريرة –رَضِيَ اللهُ عَنْه -أنه كان يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "ما بين لابتيها حرام ." البخاري :1873، 3/21.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
ما بين جبليها (ثور، وعير) طولاً، وما بين لابتيها (الحجارة السود) عرضاً. وقدره اثنا عشر ميلاً "'=19.31 كم" من كل جهة.